ما هي مبيحات الإفطار في رمضان ؟

السوسنة - الصوم ركن من أركان الإسلام التي لا يصح إسلام المرء ولا يقوم إلا بها، وهو فريضة على كل مسلم مكلف قادر على الصيام بدليل قول الله تعالى: " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة:183، وقد أباح الإسلام الفطر في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية، والتي حصرها العلماء في خمس حالات خاصة، وهي:

 

هل فحص كورونا يبطل الصوم؟


1-المرض:
ويعتبر المرض من الأعذار التي ورد نص قرآني فيها، وذلك في الآية الكريمة: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر" البقرة:184، ويباح الفطر للمريض إذا كان الصيام يزيد في سوء حالته، أو يؤخر شفاءه، وعندها فإنه يفطر ويصوم ما أفطره من أيام قضاءً بعد انتهاء شهر رمضان.

2-الكبر:
يرخص للكبار في السن أن يفطروا في شهر رمضان، وليس عليهم قضاء ما أفطروه إذ إن المشقة حاصلة في كل أيام العام بسبب كبر سنهم وضعف أجسادهم، لذلك بدلاً عن القضاء، فإن عليهم أن يطعموا مسكيناً عن كل يوم أفطروه في رمضان.
ويقع في حكم كبار السن؛ المريض الذي لا يرجى شفاؤه ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً كذلك.

 
3- الحمل والرضاعة:
الحمل والرضاعة مما اتفق العلماء على كونه عذراً مبيحاً للإفطار في رمضان، وذلك إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو على جنينها أو طفلها، وذلك استدلالاً بالحديث الشريف: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم" رواه النسائي وغيره، وعليهما قضاء ما أفطرتاه بعد شهر رمضان.

4- السفر:
المسافر مخير في أن يفطر أو يصوم بحسب استطاعته، فقد رخص الشرع له الفطر في رمضان بنص الآية الكريمة: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر" البقرة:184 ، ويشترط في السفر أن يكون سفراً طويلا يتعدى مسافة القصر في الصلاة، وهي (83 كم) حسبما قدرها العلماء، وأن تكون مدة إقامة الشخص في المكان الذي سافر إليه، لا تزيد على أربعة أيام، فإن زادت على أربعة أيام، فإن حكمه يصبح حكم المقيم منذ وصوله إلى وجهته، ولا يحق له أن يفطر ويقصر الصلوات إلا أثناء طريقه من بيته إلى الوجهة التي يقصدها.
والمسافر مخير بين الصوم والفطر، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" متفق عليه.

 
5- دفع الضرورة:
اتفق العلماء على أن الضرورات تبيح الفطر في شهر رمضان، ومن أمثال هذه الضرورات انقاذ أرواح الناس المهددين بالخطر بسبب حريق أو غرق أو غيرها من الكوارث، فإن كان الصوم سيعيق من كلف بإنقاذهم عن أداء مهمته ودفع هذه الضرورة، فعندها يباح له الفطر، بل وقد يجب عليه الفطر، إن كان لا يقوى على دفع هذه الضرورة إلا بالفطر، ويقضي ما أفطره بعد رمضان. والقاعدة التي استند عليها العلماء في هذا هي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 
 ويقاس عليه إباحة الفطر للمجاهدين في سبيل الله، حيث أباح لهم الشرع الفطر سواءً كانوا في سفر، أو كانوا في بلدهم، وداهمهم الأعداء فيها، فعندها يباح لهم الفطر، وقد يصل إلى حكم الوجوب، وذلك ليتوقوا على الجهاد ودفع العدو عن ديارهم، ودليل ذلك ما رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين قال:"سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكةَ ونحنْ صيام، فنَزلْنا منْزلاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:  إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال:  إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا وكانت عَزَمَة، فأفطرنا" . رواه مسلم.