ما حكم صيام الحامل في رمضان؟

السوسنة - يقول الخطيب "الشربيني" رحمه الله: "إن أفطرتا خوفا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على نفسهما ولو مع الولد، وجب القضاء بلا فدية كالمريض أو خافتا على الولد وحده، بأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية في الأظهر".
 
 
وإن خافت على نفسها أو على ولدها من أي مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ الدواء، أو نصحها الطبيب بعدم الصيام وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلا من القضاء.
 
وإن كان الخوف على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر ب (600غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر.
 
ويمكن إخراج قيمتها ونحن في الأردن نقدَرها ب (60) قرشا إلى دينار عن كل يوم، وأما إن كانت مشقة الحمل طبيعية فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا يجب مراجعة الطبيب المختص والله أعلم.