هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب

السوسنة - أوضح الأمين العام لدائرة الإفتاء العام أحمد الحسنات، خلال لقاء تلفزيوني، إن الزكاة فريضة، جعلها الله تعالى في أموال الأغنياء لترد على إخوتهم من الفقراء.

ومن رحمة الله انه لم يوجب الزكاة في كل الأموال، بل حددها في الأموال التي يظهر فيها مظاهر الغنى وقابلة للنمو عند الناس.

وأشار الحسنات، ان الزكاة فرضت في 3 أصناف هي:

النقدان: الذهب والفضة وما يقوم بمقامهما من الأوراق النقدية.

الأنعام: الأبل والغنم والبقر فقط، ولم يوجب الزكاة في بقية الحيوانات.

النباتات: وتشمل جميع المحاصيل الحقلية، وجميع الحبوب، والأثمار التي تشمل العنب الذي يصبح الزبيب، والزيتون.

ومن يمتلك مزرعة للدواجن، ليس عليه زكاة الحيوانات بل عليه زكاة تجارة.

وأوضح الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، أن الأصل في زكاة الذهب بالذهب، وزكاة الفضة بالفضة، وكذلك الأوراق النقدية بذات الأمر، فمن أراد دفع الزكاة من الذهب عليه إخراج 2.5 بالمئة عبر ذهب أو أوراق النقدية.

ويتوجب الزكاة على الذهب سواء كان سبائك أو ترابًا أو بأيَّة هيئة، اما ذهب الحلي، والذهب الذي يعد للزينة ليس عليهما زكاة، حتى إن كان هنالك نية لبيعه عند الحاجة.

ودنانير الذهب المثقوبة ليس عليها زكاة، لأنها تعتبر زينة، في حين دنانير الذهب التي ليست مثقوبة عليها زكاة.

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة