حكم تداول الأموال في البورصة

السوسنة - البورصة أو (سوق الأوراق المالية) هي سوق خاص لتداول الأموال، وهي تختلف عن الأسواق الاعتيادية بعدم وجود السلع التي تباع فيها حقيقة أمام المشتري، وإنما يتم فيها البيع والشراء للأسهم والسندات والأوراق المالية، وللبورصة قواعد دقيقة تحكم كيفية اختيار الأوراق المالية والوقت الصحيح للتصرف فيها، لذلك فإن البيع والشراء فيها يعد من أخطر أنواع التعاملات المالية، وخصوصاً على الأشخاص المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة كافية بقواعد البورصة وقوانينها، فقد تتعرض شركات كبرى إلى الإفلاس الكامل في لحظات أثناء التداول في البورصة، أو قد تخسر نسبة كبيرة من رؤوس أموالها، فكيف بشخص مبتدىء في هذا المجال.

ومع وجود هذه المخاطرة الكبيرة يبرز السؤال حول رأي الشرع في هذه التعاملات وحكمها والضوابط الشرعية للعمل بها، وهذا ما سوف نسلط الضوء عليه في هذا المقال. 


- ما حكم تجارة العملات؟
تجارة العملات في حد ذاتها ليست محرمة، وذلك لأنها استبدال شيئين مختلفين بحسب قيمتهما، وهذا لا يختلف عن بيع أي نوع من البضائع، ولكن من السهل جداً أن تدخل المحاذير الشرعية في هذه العملية، لذلك يجب على من يتعامل بهذه التجارة أن يحذر من دخول المعاملات المحرمة فيها، كالربا، والتغرير بالبائع أو المشتري وخداعه، واستغلال جهله بقانون معين قد يؤثر في قيمة ما سيبيعه أو يشتريه، أو تأخير قبض ما تم بيعه، وعدم استلامه في نفس المجلس، أو ما يقع فيه البعض من بيع عملة بنفسها بسعر مختلف وهذا لا يجوز، فإذا كان التعامل بعملة واحدة وجب أن تتماثل القيمة عند إجراء التبادل ولا يصح أن يكون هناك تفاضل في القيمة. 

  -  ما حكم التجارة في البورصة؟
الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن لا يمكننا الحكم على حل أو حرمة المعاملات المالية إلا بعد التحقق من عدم دخول المحاذير الشرعية فيها، فهذه المعاملات لا تحل إلا بشروط معينة، وهذه الشروط لا تتوافر في أغلب البورصات، ومن هنا يأتي تحريم التجارة في البورصة، فهي ليست محرمة لذاتها، وإنما لوجود بعض المعاملات المالية المشبوهة والمحرمة التي تدخل فيها، وقد بين الفقهاء وأهل العلم الشروط التي يجب توفرها في البيع ليكون جائزاً، وهذه الشروط هي:

1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال المتاح في يد البائع والمشتري حقيقة، دون أن يكون هناك هامش من الأموال التي تصبح متاحة للشخص ويستطيع أن يتعامل بها، فيبيع ويشتري بها دون امتلاكه لها ، وهذا ما يحدث فيما يسمى المتاجرة بالهامش، وهي خدمة تتيحها بعض الشركات التي تتعامل بتجارة العملات حتى تمكن المتداولين من زيادة الربح والاستفادة من فرق العملات، فكلما زاد المبلغ الذي يتاجر به الشخص زادت قيمة الربح التي يحققها من فرق العملات، ولذا تعرض هذه الشركات على الشخص أن يدفع لها مبلغاً معيناً كعربون، وبالمقابل تتيح له التداول بمبلغ أكبر لا يملكه حقيقة، بحيث تتمكن الشركة من استرداده عند انتهاء الصفقة، أما إذا خسر الشخص هذا المبلغ أثناء المضاربات، سيتغرم هذا المبلغ، ويصبح ديناً عليه، يتوجب عليه سداده، وهذه الصورة من التعاملات المالية محرمة ولا تصح. 

2- أن يقبض كل من البائع والمشتري سلعته فوراً وفي نفس المجلس دون تأخير، ولا يتصرف فيها ببيعها مجدداً إلا بعد قبضها على الحقيقة.

3- أن يتمكن المشتري من التصرف بما اشتراه بحرية دون قيود كما يتصرف بماله الخاص في الوضع الطبيعي.

4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة (أي بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة) وجب التماثل في الوزن والتقابض في نفس المجلس.

5- إذا كانت المتاجرة بأسهم الشركات وجب التأكد من أن تكون هذه الشركات موجودة حقيقة وليست شركات وهمية، ووجب التأكد من أن أعمالها ومنتجاتها لا تدخلها حرمة، وأنها تدخل كلها في ضمن المباحات.

6- أن تخلو جميع العقود من الفوائد الربوية.


المصادر : الموقع الاسلامي اسلام ويب