حكم الزواج على ورقة ( عرفي) دون عقد رسمي

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء انه لا بد من اكتمال كامل شروط العقد والزواج ولا تنقص شيئا حتى يكون الزواج والعقد صحيحا وشريعا.

وبينت الدائرة إن كان العقد صحيحاً، أصبح الخاطب بعده زوجاً، ولا يجوز للزوجة الزواج من غيره حتى يطلقها الزوج، وإن كان العقد فاسدا (عند تخلف الشروط أو بعضها) ، فلا يصير به الخاطب زوجاً، ولا اعتبار لتطليقه، ولكن لا يجوز للمرأة بعده الزواج قبل فسخه بتراضي الطرفين أو بحكم القاضي، لأنه فاسد بسبب الكتابة فيعد شبهة معتبرة ما دام قد تبعه جماع.

وتاليا نص السؤال: 

 إذا حدثت علاقة، محرمة بين الخطيبين، و قد قاموا قبلها بكتابة ورقة بينهما بزواجهما دون علم أحد، ثم فاقت البنت وتابت إلى الله،

فهل هذا يعتبر زواجا وهل يحرم زواجها من آخر، و يجب على الخطيب تطليقهاأولاً؟
 
الجواب: 
فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
_1 أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج -سواء كانا زوجين أو كيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
 
_2أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
 
_3أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية.
 
_4 أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
 
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
 
_5موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت بالغة رشيدة عند بعضهم.
 
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، وإلا فلا، فإن كان العقد صحيحاً، أصبح الخاطب بعده زوجاً، ولا يجوز للزوجة الزواج من غيره حتى يطلقها الزوج، وإن كان العقد فاسدا (عند تخلف الشروط أو بعضها) ، فلا يصير به الخاطب زوجاً، ولا اعتبار لتطليقه، ولكن لا يجوز للمرأة بعده الزواج قبل فسخه بتراضي الطرفين أو بحكم القاضي، لأنه فاسد بسبب الكتابة فيعد شبهة معتبرة ما دام قد تبعه جماع.