ما الحكم الشرعي لنقش الآيات القرآنية وتعليقها؟

السوسنة - أجابت دائرة الإفتاء عن سؤال حول أردت تعليق لوحة قرآنية في أحد المساجد، فرفض أهل المسجد بحجة أن القرآن جاء ليُعمل به وليس للزينة، فما رأي الشرع في ذلك؟

وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
تجوز كتابة الآيات القرآنية على الجدران أو نقشها عليها أو تعليقها على شكل مناظر، ولكن الواجب أن تُعظَّم وتُحترم، وتُصان عن العبث أو الامتهان، وعدم رميها مع القمامة بعد تلفها، لقوله عز وجل: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج/32. 
 
جاء في [الفتاوى الهندية 5 /323]: "ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس". والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة