هل يجوز دفع الزكاة لأهل غزة .. الافتاء تجيب

السوسنة

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}.

الزّكاة هي الصدقة المفروضة، بقدر معلوم في المال، وهي فريضة شرعية، وركن من أركان الإسلام، وقد دلّ على وجوبها القرآن الكريم والسّنة والاجماع، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمسٍ"، وذكر منها إيتاء الزّكاة.

لكن هل يجوز دفع الزكاة لأهل غزة، وتوكيل الجمعيات لإيصالها لهم، خاصة ان الأهل في قطاع غزة يعيشون مأساة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر؟

أجابت الافتاء عن هذا السؤال وقالت:

"مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود والمقاومة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.

وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 6/ 165]: "له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف".

ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات. والله تعالى أعلم"