إذا قالت المرأة لزوجها "أنت محرم علي" فهل يقع الطلاق؟

السوسنة - العلاقة الزوجية قائمة على المودة والإحترام والمحبة، لكن أحيانا كثيرة تقع الخلافات والشجارات بين الزوجين، فيتلفظون بكلمات قد يندمون عليها لاحقا، كالفاظ الطلاق، او تحريم احدهما نفسه على الآخر، وغيرها من الأمور.

وفي هذا الشأن، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، على سؤال احدى السيدات حول حكم قولها لزوجها "تَحرُم عليا مثل أبى واخى"، أثناء وقوع مشاجرة بينهما".

واشار الشيخ، انه لا ينبغي أن تقول الزوجة هذا الكلام لزوجها، لكن العصمة ليست في يدها لكي يقع الطلاق، ولا يترتب عليه طلاق أو تحريم.

أما لو كانت العصمة بيد المرأة، وكان ذلك موثقا باتفاق مسبق في عقد الزواج، وقالت له انت محرم علي، سيقع الطلاق حينها.

ومن ناحية أخرى، إذا قال الزوج لزوجته: "أنت محرّمة علي"، حينها ينظر فيه إلى قصده، فإذا قصد بهذا الكلام، الظهارعليه حينئذ كفّارة الظهار، وأمّا إن كان قصده الطلاق فالراجح أنّه يقع به الطلاق.

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة