ما حكم طلب الزوجة للطلاق للضرر من عدم النفقة

السوسنة - نشر المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، الدكتور مجدي عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فتواه حول سؤال تلقاه من احدى السيدات، قالت فيه ان زوجها لا ينفق عليها لضيق كسبه، ورفض مساعدتها له، فما حكم طلب الطلاق منه لعدم النفقة؟

وقال عاشور، ان جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الزوج إذا كان ميسور الحال، فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق، أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة، ورضيت الزوجة بظروفه، فلا مانع بذلك.

ولكن اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين:

- ما ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، وعلى الزوجة ان تنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة، ولا يحق للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.

- ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

وأكد عاشور، بأن على الزوجة الصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع من أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".