هل خلع الزوجة لزوجها وطلبها للطلاق حرام شرعا؟

السوسنة -  يعتبر الزواج من العلاقات المقدسة والمهمة، لما يترتب عنه من تكوين عائلة وأسرة، تؤثر صلاحها على المجتمع بأكمله، وهو علاقة تجمع بين رجل وامرأة، يشهد عليها أهل الزوجين بنية العفاف والكفاف وتحقيقًا لأوامر الله ورسوله.

لكن هناك بعض الخلافات والمشاكل التي تعكر صفو علاقة الزواج، فيسعى الرجل او المرأة للطلاق والانفصال، وانتشر مؤخرا قضايا الخلع التي تطلب فيها المراة الطلاق من زوجها، وقد تصل غلى قضايا في المحاكم، لهذا يتساءل البعض عن حكم الخلع، ورأي الشرع به.

في الأصل، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا اذا وقع عليها الضرر في هذا الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

وهذه هي الحالات التي يحق للمرأة فيها خلع زوجها وطلب الطلاق:

اذا عجز الزوج عن تأمين النفقة والمعاشرة والسكن المناسب، لزوجته، وكان بخيلا يحرمها من حقوقها.

التعدي على الزوجة بالضرب والإهانة والتعنيف، واللعن والسب، حتى لو حدث ذلك لمرة واحدة.

هجر الزوج لزوجته، وسفره لأكثر من ستة أشهر، وخوف الزوجة على نفسها الفتنة.

حبس الزوج لمدة طويلة.

وجود عيب دائم بالزوج، كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً.

ارتكاب الزوج للكبائر والموبقات، وشرب الخمر والمخدرات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة.
قيام الزوج بمنع زوجته من رؤية أهلها ووالديها.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة