حكم ترقيع غشاء البكارة

السوسنة - من المعروف عند أغلب الناس ان وجود غشاء البكارة، دليل قوي على عفة المرأة، وعدم وجوده يدل على ضعف الدين وسوء الخلق وعدم العفة، لكن لم يُذكر ذلك في القرآن أو السنة أو الإجماع.

ومعلوم أن غشاء البكارة قد يزول بسبب وثبة أو ركوب على شيء حاد أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بتخلي المرأة عن عفتها، وفي المقابل قد ترتكب الفاسدة أنواع من المحرمات مع بقاء غشاء البكارة.

وفي بعض الحالات التي تفقد الفتاة فيها عذريتها ويزول غشاء البكارة، تسعى إلى ترقيع هذا الغشاء بسبب توبتها أو الغقبال عن الزواج أو الخوف من فضح أمرها، فما حكم ذلك؟

ترقيع غشاء البكارة الأصل فيه أنه محرم، إلا لضرورة؛ كأن يغلب على الظن أن تقتل الفتاة بسبب ذلك، ولو قدر أن اطلع الزوج على ذلك فلا حرج في أن تستخدم المرأة التورية، وتنفي أنها زنت، وتقول له مثلًا: إن البكارة زالت بسبب الوثبة أو الركوب على شيء حاد أو اندفاع الحيض بشدة، وغيرها من الأسباب.

وفي ها الشأن، روى البخاري في الأدب المفرد عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب".

إقرأ أيضا: