ما حكم كتابة عبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول" على الشيك

السوسنة - عقو المرابحة، هي عقود بيع للسلع، يُحدد فيه ثمن السلعة متضمنا هامش ربح متفقا عليه.

وتقوم بعض الشركات المالية الإسلامية، في عقود المرابحة، بالكتابة على شيك عبارة: (لا يصرف إلا للمستفيد الأول)، لهذا يتساءل البعض عن الحكم الشرعي لكتابة هذه العبارة السابقة على الشيك؟

وبدورها اجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، عن هذا التساؤل، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التعامل بقبض الشيكات المصدقة واستلامها يعدّ من القبض الحكمي، وهو يقوم مقام القبض الحقيقي، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (55 /4/ 6) التعامل بالشيكات واعتبرها من صور القبض الحكمي، كما جاء في نص القرار أنه: "من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".

وأما الشيك العادي فيعتبر وثيقة بدين تقضي بإحالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه، مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده.

والأصل أن من يُصرف الشيك باسمه يملكه، ويجوز له أن يعطيه لغيره، وهذا ما يسمى بـ (تظهير الشيك) ويقصد به: قيام المستفيد الأول من الشيك بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني وهكذا، ويجوز لمن يعطي الشيك أن يقيد صرفه حصرياً لمن باسمه الشيك، وهو المستفيد الأول؛ ضماناً لوصول الحق إلى صاحبه.

ولا يوجد مانع شرعي ولا قانوني من تقييد الشيك باسم المستفيد الأول؛ ففي ذلك مصلحة معتبرة لمصدر الشيك، فربما يقوم بذلك لمنع التلاعب والحد من الصورية، لا سيما في بيوع المرابحة. والله تعالى أعلم.