ما حكم اختصاص الطبيب المسلم بالأمراض النسائية والتوليد؟

السوسنة - أباح الشرع التداوي حال المرض، وأدرج الفقهاء تعلم الطب والتخصص في علومه ضمن فروض الكفاية، ضمن ضوابط وقيود معينة، لهذا يتساءل البعض عن حكم اختصاص الرجل المسلم بالأمراض النسائية والتوليد، وهل يجوز لمس وفحص المرأة الأجنبية عنه؟.

بدورها أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن هذا السؤال، وتاليا نص الإجابة:

من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفاية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).

والشرع حدد عورة كل من الرجل والمرأة، وبين أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة الأجنبية أو يمسها؛ لما في ذلك من خرق لتعاليم الشرع، واعتداء على الحياء والخلق القويم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم (رقم/338)

فالأصل أن النظر إلى العورات ومسها حرام إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فأباح الإسلام النظر واللمس لضرورة العلاج، على أنه لا يجوز بحال تجاوز حدود الضرورة، إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وبناء على ما سبق: فإن الأصل أن لا تعالج المرأة إلا امرأة مثلها، ونحن في بلاد المسلمين - ولله الحمد - لدينا الكثير من الطبيبات المسلمات المتقنات اللواتي يسقط بهن فرض الكفاية، ويقمن بعملهن على أكمل وجه، لذا نرى أن الأحوط للرجال أن يتخصصوا في غير التخصصات النسائية، أما إن فُقدت الطبيبة المسلمة، ووقعت الضرورة لأن يعالج المرأةَ طبيبٌ ذكر، فيجب مراعاة وجود امرأة أو محرم عند الكشف على المريضة، مع جعل تقوى الله وغض البصر وعدم اللمس إلا لحاجة في الاعتبار الأول.

كما لا يخفى أن التعلم شيء، ومباشرة العلاج شيء آخر، وأن التعلم لا بد له من ممارسة على يدي خبير، فإذا أتقن هذا العلم طبيب: عُرضت الحالات العادية على طبيبة تتولاها، ويتولى الطبيب الاختصاصي الحالات الصعبة. والله تعالى أعلم.