ما حكم اخذ عمولة من خلال المحافظ الإلكترونية

السوسنة: طرح احد الأشخاص سؤالا حول حكم اخذ عمولة مقابل خدمات دفع فواتير للزبائن عبر المحافظ المالية الإلكترونية، مشيرا انه يدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير، للزبائن، فمثلا ان كانت الفاتورة ب10 دنانير يأخذ مم الزبون 11 دينارا، واذا رغب الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة، يقوم بخصم (5) دنانير لصالح المحل، فهل يجوز ذلك؟.

وبدورها أجابت دار الإفتاء الأردنية عبر موقعها الرسمي عن هذا السؤال، وكشفت الحكم الشرعي لأخذ عمولة عبر المحافظ الالكترونية، وتاليا نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أنّ صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل قبل سداد الفاتورة ودون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.

وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها. والله تعالى أعلم".