حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب

السوسنة - أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجين الاتفاقُ على عدم الإنجاب، إذا كان في مصلحتهما، لكن لا يجوز لأحدهما اتخاذ هذا القرار دون موافقة الآخر، لأنَّه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه.

واتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك/ أَمَّا على مستوى الأمة تقول لجنة الفتوى، انه لا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب، لأن فيه إخلال بنسبة التوازن التي أقامها الله الخلق عليها.

لكن هذا المنع، لا يدخل بإجراءات الدول لتحديد النسل، طلبا للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول.

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت في وقت سابق، الرأي الشرعي في إجراء النساء عملية ربط المبايض، بهدف منع الإنجاب، فهي حرامٌ شرعًا، لأنه قطع للنسل الذي يعتبر أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع، أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة ربط المبايض خشية على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، او لمرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز إجراء العملية، والذي يحكم بذلك الطبيب الثقة المختص.