صدور حكم مجحف بحق المسلمين

السوسنة - بعد الدعوى التي رفعتها إحدى الشابات المسلمات ضد شركة بلجيكية، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حكما يتيح للشركات الأوروبية إمكانية حظر الحجاب، او أي رمز ديني أو فلسفي داخل مقرات العمل.

وكانت الشابة تعمل في مجال الإسكان الاجتماعي، وتم رفض قبول طلبها باجتياز فترة تدريب، لأنها رفضت خلال المقابلة خلع حجابها، ومس معتقداتها الدينية، ما اعتبرت الشابة ان الشركة تجاوزت وانتهكت القانون، لذا قررت رفع دعوى ضدهم.

وبجانبها، أكدت الشركة، إنها تتبع في مكاتبها قواعد حيادية لا تسمح فيها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا، وقالت محكمة العدل الأوروبية، إن ما فعلته الشركة لا يمثل تمييزا مباشرا، لأنها لا تمارس التمييز ضد فئة وطائفة محددة بل ترفض اي علامة او رمز ديني.

وأكدت المحكمة في حكمها، أنه يحق لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب، إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل، وإذا كان القانون ينطبق على جميع الموظفين دون تمييز.

هذا وتثير قضايا الحجاب سجالا معقدا بعدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية، ابعد ان أقرت قوانين تمنع الحجاب في الأماكن العامة أو مقرات العمل.