هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه  لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.

السؤال: 

هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟

 
 
الجواب :
لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.