ما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها قبل انقضاء عدتها ؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان على المرأة التي توفي زوجها الحداد بالتزام بيت الزوجية لمدة اربعة اشهر و عشرة ايام لغير الحامل وللحامل حتى تضع حملها.

وبيت الدائرة ان عليها عدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب.

السؤال: 

ما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟

 
الجواب :
عدة المرأة المتوفى زوجها  الحداد بالتزام بيت الزوجية لمدة اربعة اشهر و عشرة ايام لغير الحامل وللحامل حتى تضع حملها، ، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.