اجابات على أحكام الأضحية

السوسنة  - ردت دائرة الافتاء الاردنية، على عددا من الاسئلة التي تعلق باحكاتم الاضحية، وطريقة تأديتها بما يكون متوافقا من الشريعة الاسلامية.

 السؤال: هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟

الجواب: يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)، ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء ويملكونه بالقبض، وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.
 
السؤال: هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟
 
الجواب: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، فهذه عبادة، وتلك عبادة أخرى مستقلة. والله تعالى أعلم.
 
السؤال: ما هو حكم شراء الأضحية بالدين؟
الجواب: الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل أن لا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.
 
وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.
 
السؤال: هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟
الجواب: الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
وعليه؛ لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم.
 
السؤال: ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟
الجواب: اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك.
 
وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد.
 
وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.
 
واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه. 
فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.
 
ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة؛ فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم.