ما حكم زكاة المال الربوي؟

السوسنة - أجابت دائرة الإفتاء عن سؤال حول ما حكم زكاة المال الربوي؟

وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
المال الربوي – في إطلاق الناس اليوم - يشمل رأس المال وناتجه (الفوائد الربوية)، أما رأس المال فملكيته باقية لصاحبه، فتجب فيه الزكاة؛ وذلك لقول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 279.
 
وأما الناتج من الفوائد الربوية فهذه لا تُملك أصلاً، فهي مال حرام، والمال الحرام سبيله الصدقة، ولا يجب فيه الزكاة؛ لأن الواجب فيه إخراجه كله للفقراء والمساكين، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة/267. 
 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) رواه مسلم، والمال الحرام لا يُعتبر في نظر الشرع مالاً متقوماً. والله تعالى أعلم.