حكم تغطية المُحرم رأسه للتدفئة أثناء الحج

السوسنة -  قالت دار الإفتاء، إن المُحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط، والمحيط، وهو الزي المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضرُّ.

 
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟» أنه لو أخذ الحاج قميصًا أو ملاءة أو لحافا فلفَّها على جسمه؛ لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك، فالمعوَّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه على الجسم.
 
ونبهت على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض الذي خلف الأُذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مَخِيطًا مُحِيطًا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا، كالعمامة أو الإزار، وكل ما يُعَدُّ ساترًا، ولا بأس أن يتوسَّد وِسادة، أو يضع يده على رأسه، أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف، فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية على رأي المانعين.
 
وتابعت: والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في كشف وجهها وكفيها؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء، وتغطية رأسها بما تشاء.