تعرف على أحكام وشروط الأضحية

السوسنة - تعتبر الأضحية سنه مؤكدة عند جمهورالعلماء وباب من أبواب التقرب الى الله عزوجل ولايستحب تركها لمن  يقدر عليها ، وهى من الشعائرالمشروعة وشرعت فى السنة الثانية من الهجرة وهى السنة التى شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال قد استدل هؤلاء الجمهور على مشروعيتها بقول الله تعالى"فصلى لربك وانحر".

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا "، وعن أنس قال" أن النبى صلى الله عليه ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما".

وقت التضحية

يبدأ وقت الأضحية الصحيح بعد طلوع الشمس وأداء صلاة العيد والخطبتين ومن ذبح قبل ذلك فهى تعتبر ذبيحة لحم وليست أضحية تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم، فليذبح مكانها"، ويصح الذبح فى أى من أيام التشريق الثلاثة وينتهى الوقت عصرأخر أيام التشريق الثلاثة أى غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة .

حكم التضحية

سنه مؤكدة يفوت على المسلم خير كثير فى تركها إذا كان قادرا فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم- قال: «ما عمل ادمى من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم انها لتأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها ،وان الدم ليقع من كل مكان من الله بمكان قبل ان يقع من الارض، فطيبوا بها نفسا".

ويستوجب على من يضحى أن ينوى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" ، وأن لايأخذ شيئا من شعره ، أويقلم أظافره حتى يصح له التضحية ، فعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي".

شروط الأضحية

ويشترط فى الاضحية أن تكون حية قبل الذبح  ويشترط فى الذابح أن يكون مسلما عاقلا  ، ويذبح باسم الله تعالى ، ويفضل فى الأضحية الأكثرثمنًا ولحمًا ونفعاللفقراء ويفضل الإبل، ثم البقر والجاموس،والغنم، المعز.

ويعتبرأقل سن للأضحية من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر اوالجاموس ماله سنتان ، ومن الضأن ماله سته أشهر ومن المعز ماله سنة والذكر والأنثى فى كل على حد سواء.

 وتجزئ الشاه عن واحد والبدنة والبقرة أو الجاموس كل منهما عن سبعة، ويجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ، فعن البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لايجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى" رواه الترمذي .

وأيضا لا تجزئ الأضحية إذا قطعت منها الأذن أو القرن أو الإلية أو الذنب، أو قطع من هذه الأعضاء النصف فما أكثر، فإن كان المقطوع أقل من نصف القرن أو الأذن أو الذنب أو الإلية فلا بأس، وكذا ما قطع منه عضو مقصود كاليد أو الرجل.

ويستحب فى الأضحية تقسيم اللحم لثلاثة أثلاث, ثلث للأكل للمضحي وأسرته وثلث للهدية والأرحام وثلث للصدقة والفقراء والمحتاجين واتفق العلماء علي أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وعدم إعطاء الجزارشيئا منها كأجرة للذبح

وأجاز النبى صلى الله عليه وسلم  الإشتراك فى الأضحية سواء كانت من الإبل او البقر او الجمل وذلك امتثالا لقول النبى صلى الله عليه وسلم عن جابر رضى الله عنه انه قال نحرنا بالحديبية مع النبى صلى الله عليه وسلم البدنه عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم.

ويجوز أيضا الإنابة والتوكيل فى ذبح الأضحية وتفويض النية إلى الوكيل فعن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى فى حجة الوداع مائة ألف ناقة فعن جابر رضى الله عنه قال إن النبى صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة منها بيده ثم اعطى عليا فنحر ماغبر منها "ولايجوز على المضحى التضحية بلسانه ولكن لابد احضار النية ويقولكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى" رواه مسلم.

ومن الشروط المستحبة للذبح استخدام ألة حادة والإسراع بالذبح وإستقبال القبلة من جهة مذبح الذبيحة لأنها من اشرف الجهات وكان ابن عمرو وغيرة يكرهون اكل الذبائح غير المذبوحة لغير القبلة وحد الشفرة وذلك امتثالا لحديث الحاكم ابن عباس ان رجلا اضجع شاة يريد ان يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبى صلى الله عليه وسلم "اتريد ان تميتها موتات ؟هلا حددت شفرتك قبل ان تضجعها "

ويشترط ايضا اضجاع الذبيحة على شقها الايسر برفق لانه اسهل للذبح فى اخذ السكين من جهة اليمين وعرض الماء عليها قبل الذبح وعدم المبالغة فى القطع حتى يبلغ النخاع والسلخ قبل ان تبرد لعدم شعورها بالالم.

اما عن مخلفات الاضاحى فلا يستحب تركها او القائها فى الطرقات واكدت دار الافتاء المصرية ان هذا العمل سيئ ويؤذى المسلمين لقولة تعالى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوابهتانا واثما مبينا " مما يقوم لدورة لتعرض المارة للامراض والاوبئة فيجب الذبح فى الاماكن المجهزة لهذه المهمة.

واجازت دار الافتاء جمع جلود الاضاحى للمشاركة فى الاعمال الخيرية فعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال "أمرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلدها وأجلتها وأن لا أُعطى الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا». رواه الجماعة إلا الترمذى .