حكم معاونة من تاب من المعاملات الربوية في سداد دينه

الحمد لله: 
من تاب من المعاملات الربوية ، وعزم على عدم العودة إليها ، وندم على ذلك ، ولا يمكنه التخلص من دفع هذه الفوائد ، بحكم أن النظام يلزمه بسداد القروض بفوائدها ، وإلا تعرض للحبس والسجن : فلا مانع من مساعدته في سداد هذا الدين ، وما يترتب عليه من فائدة ، ولا إثم على من ساعده في هذا ؛ لما في ذلك من تفريج كربة مسلم . 
 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) البخاري (2442) ، ومسلم (2580) . 
 
ولأنه كلما تأخر سداد الدين ، تراكمت الفوائد أكثر . 
 
وقد نص أهل العلم على أن الغارم لأمر محرم ، إذا تاب إلى الله : فلا بأس أن يعطى من الزكاة في سداد دينه. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " مسألة : من غرم في محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟ 
 
 
الجواب : إن تاب : أعطيناه ، وإلا : لم نُعطِه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/235) . 
 
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : " ومن ادَّان بالربا : فلا يجوز قضاء دينه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا " انتهى . من ضمن "أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة" صـ210 . 
 
أما من لم يتب من هذه المعاملات الربوية ، وإنما يريد قضاء حاجته ، وكان بحيث لو سُدد دينه : فلا مانع لديه من أن يرجع ويتعامل بالربا مرة أخرى ؛ فلا يجوز إعانة مثل هذا على سداد دينه ، لأن ذلك من قبيل إعانته على الإثم والعدوان ، وهذا لا يجوز. 
والله أعلم.