حُكم الزكاة على موفّر المال للزواج ..

عمان - السوسنة – قالت دائرة الافتاء العام الاردنية أنه إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ببلوغِ النصاب وحَوَلان الحَول والخلوّ من الديون ومن حاجاته الأصلية وجبت فيه الزكاة.

 

جاء ذلك جوابا لسؤال حول "موظف يسعى لتوفير مبلغ من المال بقصد الزواج، وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل يجب عليه الزكاة عن هذا المبلغ؟

 

وأشارت الدائرة إلى أن الزكاة هي تطهير للمال وتزكية للنفس وأداء لفريضه دينية تحقق التضامن والتكافل الاجتماعي لقول الله عز وجل "خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم".

 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة