حكم نشر العدوى بين الناس

السوسنة - أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الصحي عند وجود الطاعون الذي هو وباء معدي، فقال: )إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ( متفق عليه، أي التحريم لدخول بلد وقع فيه الوباء وتحريم الخروج منه.
 
 
وقال ابن عبد البر: "الطَّاعُونُ مَوْتٌ شَامِلٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفِرَّ مِنْ أَرْضٍ نَزَلَ فِيهَا، وَأَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْأَرْضِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا"
 
وعليه يقاس مرض كورونا المستجد، فلا يحل لصاحبه مخالطة الناس ونشر العدوى والحاق الضرر بهم، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (اَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه مالك في الموطأ.
 
فيحرم على من أصيب أو اشتبه بإصابته بفيروس كورونا أن يخالط الناس حتى لا يكون سببا في نقل العدوى، بما فيه من ضرر للبلد أمنه واستقراره، فيجب عليه أن يبادر إلى أقرب مستشفى لاتخاذ التدابير اللازمة والملائمة، فإن نجا من عقوبة الدنيا لن ينجو منها في الآخرة، والله تعالى أعلم.