حكم طلاق الزوجة لانها لا تقبل ان تصلي

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه من باب الاولى على الرجل عدم تطليق الزوجة مباشرة اذا كانت لا تصلي. لكن اذا اصرت جاز طلاقها. 
 
 
 
السؤال:
 
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟
 
 
 
الجواب :
الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.