حكم طلاق الزوجة لانها لا تقبل ان تصلي

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه من باب الاولى على الرجل عدم تطليق الزوجة مباشرة اذا كانت لا تصلي. لكن اذا اصرت جاز طلاقها. 
 
 
 
السؤال:
 
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟
 
 
 
الجواب :
الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة