الحكم في طلاق الغضبان

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما.
 
السؤال: 
 
ما حكم طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران، هل يقع أم لا؟
 
 
 
الجواب :
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم. 
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة