الحكم في استخدام مواد مسروقة من دون علم

 السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية ان الاثم يقع على منم سرق بضاعة وباعها، ولا يكون على من اشتراها اذا كان لا يعلم انها مسروقة. 
 
السؤال:
 شخص اشترى إسمنتا مسروقا وهو لا يعرف، أكثر من مرة، وإذا انكشف البائع، هل يلحق زوجي حرام؟
 
 
 الجواب :
إثم الحرام على من سرق، أما الذي استعمل الإسمنت فعليه أن يدفع ثمنه لمن سُرق منه، ثم يطالب البائع بما دفع، أما إذا غرم السارق لصاحب الإسمنت فلا شيء على من استعمل الإسمنت. والله تعالى أعلم.