الحكم في تقشير الحواجب

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان التشقير نوع من الصبغ، ويجوز صبغ الشعر بغير السواد؛ لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد) ولا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها على الأجانب. 

السؤال: 

أريد أن أسأل هل تشقير الحواجب حلال أم حرام؟

 
 
الجواب :
التشقير نوع من الصبغ، ويجوز صبغ الشعر بغير السواد؛ لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد) ولا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها على الأجانب. والله تعالى أعلم.