علي جمعة يحسم بالأدلة ..

السوسنة  -  قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه يتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ إن الإسلام ظلم المرأة‏، حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل‏,‏ ونحن المسلمين نؤمن وثوابت راسخة عن صفات الله تعالى‏، ‏تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة‏، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل‏، وعدله مطلق‏،‏ وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق‏: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)، (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ).‏

 
وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أنه باستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين‏، وتزيل اللبس عن المتشككين‏،‏ حيث يظهر‏:‏ أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه‏،‏ أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال‏,‏ في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل‏,، تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث‏.‏
 
ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلى أن الناس سينظرون إلى ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف‏، وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالى‏: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) فكلمة (مِثْلُ‏)‏ وما بعدها تشير إلى أن حق الأنثى في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل‏، فقال‏:‏ إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه‏.‏
 
وأوضح جمعة أنه إذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الإسلامي‏، فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع‏، وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخرى‏:‏
الأول‏:‏ درجة القرابة بين الوارث والمورث‏:‏ ذكرا كان أو أنثى‏.‏
 
الثاني‏:‏ موقع الجيل الوارث‏:‏ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها.‏‏
 
الثالث‏:‏ العبء المالي‏:‏ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى‏:‏