السوسنة - قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إنه يتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض: إن الإسلام ظلم المرأة، حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل, ونحن المسلمين نؤمن وثوابت راسخة عن صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)، (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ).
وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أنه باستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين، وتزيل اللبس عن المتشككين، حيث يظهر: أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال, في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل,، تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث.
ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلى أن الناس سينظرون إلى ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف، وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) فكلمة (مِثْلُ) وما بعدها تشير إلى أن حق الأنثى في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل، فقال: إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه.
وأوضح جمعة أنه إذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الإسلامي، فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع، وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخرى:
الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث: ذكرا كان أو أنثى.
الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها.
الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى: