حكم اخراج الزكاة للاولاد الفقراء

السوسنة  - اوضحت دائرة الافتاء انه لا يجوز على الاهل ان يدفعوا الزكاة لاولادهم حتى لو كانوا فقراء.
 
واضافت الدائرة، ان الدفع للاولاد يكون مما بقي من اموال الزكاة بعد اخراجها، وذلك لمساعدتهم. 
 
وتاليا نص السؤال: 
 
هل من الجائز إخراج الزكاة للبنت المتزوِّجة بفقير معدم؟
 
الجواب: 
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم، ويجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرا.
 
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة