هل يجوز للمرأة التبرع بمالها دون إذن زوجها؟

السوسنة - أوضح أمين عام الفتوى، الدكتور مجدي عاشور، عبر حسابه على فيس بوك، حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟

هل يجوز للمرأة التبرع بمالها دون إذن زوجها؟

أكد عاشور أن المرأة البالغة الراشدة، لها ذمتها المالية المستقلة، ولها حرية القرار لما تفعله بماله الخاص، لقوله تعالى: "فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].

واتفق الفقهاء على حق المرأة بالمعاوضة، أي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.

أما فيما يتعلق بالتبرع بالمال، أكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد ذهبوا إلى جواز التصرف المرأة في كل مالها بالتبرع، استنادا إلى حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عندما قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ".

أما المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى، ذهبوا إلى أنه لا يجوز تبرع المرأة بأكثر من ثلث مالها دون إذن زوجها، ويمكنها التبرع في حدود الثلث دون اذن.

خلاصة الفتوى

وفي خلاصة الفتوى، أكد الدكتور مجدي عاشور، أنه يجوز شرعا للزوجة التبرع بما تشاء من مالها، وفقا لجمهور الفقهاء، وكان أَوْلَى لو استشارت زوجها.

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة