الإفتاء توضح حكم أمر هام يحدث في الشركات

السوسنة - الشراكة: علاقة بين طرفين أو أكثر، يقومون بجمع أموالهم ومهاراتهم ومواردهم لتشغيل وإدارة الأعمال التجارية، ويتقاسمون فيها الربح والخسارة.

وفي هذا الشأن، يتساءل البعض عن حكم دخول شركاء جدد في شركة قائمة من الأساس، وبنسبة مساهمة متفاوتة بين الشركاء؟

بدورها اجابت داء الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن هذا السؤال وأوضحت حكمه، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في رأس مال المشاركة في الشركة أن يكون نقداً، يدفعه الشركاء كل حسب مساهمته، وأن يخلط رأس المال حقيقة أو حكماً، ويكون التصرف فيه للطرفين بحسب الاتفاق؛ لأن عقد الشركة مبني على الوكالة؛ بمعنى أن كل شريك وكيل عن الشريك الآخر في التصرف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 4/ 283].

ويجوز دخول شريك جديد في شركة قائمة، بشرط موافقة الشركاء الأصليين على ذلك، وبشرط أن يتم تنضيض الشركة حقيقة أو حكماً؛ ليعرف قيمة مساهمة كل شريك فيها، وأن يتم حساب نسبة الربح والخسارة بحسب مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والربح والخُسران على قدر المالين" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.

وعليه؛ فيجوز إدخال شريك جديد في شركة قائمة مسبقاً تعمل في تجارة السيارات، شرط موافقة جميع الشركاء، وتطبيق شروط الشركة الشرعية السابقة. والله تعالى أعلم.

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة