حكم تسيير رحلات عمرة من صندوق غرامات الشركة

السوسنة - ان العمل في الشركات يتطلب قانون للعمل يحكم بين الموظفين، يبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، فماذا لو كان هناك غرامات بموجب من يتخلف عن اداء واجباته أو يقصر بها ؟وماذا لو تم تسيير رحلات عمرة للموظفين من هذه الأموال؟
 
وهكذا كان رد دائرة الافتاء الأردنية: 
 عمل الموظفين في الشركات يحدّد بأنظمة وتعليمات معينة يقصد منها إدامة العمل وسيره بطريقة سليمة، ويجب شرعاً على كلٍّ من الموظف وإدارة الشركة الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات، وذلك لأن التعاقد إنما يكون بناء عليها، فهي شروط مرعية بين الطرفين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه.
 
 
 
وعليه؛ فإذا كان اقتطاع هذه الغرامات من الموظفين لا يخالف القوانين المعمول بها لتنظيم أعمال مثل تلك الشركات والأنظمة الداخلية للشركة، وكانت عقود التوظيف تنصّ عليها، فلا بأس بأن توضع في صندوق خاصّ بها، ثمّ يكون التصرف فيها بصورة عادلة من غير محاباة أحد، ولا حرج بتسيير رحلات العمرة منها. 
 
ونوصي المسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات بتقوى الله تعالى، والالتزام بالأنظمة التي تم الاتفاق عليها، والعدل بين الموظفين في ذلك. والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة