هل يجوز شراء سلعة مرابحة لشخص آخر؟

السوسنة – قالت دائرة الافتاء العام الاردنية ردا على سؤال لاحد الاشخاص وهذه نصه: ((قمت بشراء صهريج ماء (تَنْك) عن طريق البنك بنظام المرابحة، وكانت المعاملة باسم قريب لي؛ لأن البنك لم يوافق على أن تكون المعاملة باسمي، وبعد سنة من الشراء توفي وأسقط البنك باقي الثمن المترتب على المدين (المتوفى)، فهل يجوز لي أن استفيد من هذا الإسقاط، علمًا بأن المتوفى مالكٌ صوري، وإن كان الجواب "لا"، فهل يجوز لورثته أخذ (التنك) والاستفادة من الإسقاط؟))... انه فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال يكون شراء العين -وهي (تنك) الماء- حقيقة للشخص الذي كانت المعاملة باسمه (المتوفى) والمِلْك له، وهو المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن؛ لأن الوفاة هي سبب الإسقاط، وبيعه (التنك) لقريبه من باب بيع المعاطاة، فيستمر من أخذ التنك في دفع باقي الأقساط لورثة المتوفى. والله أعلم.
 
وتاليا نص الفتوى:
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
الأصل في العقود أنها تبنى على الظاهر؛ وهذا أدعى لاستقرار المعاملات المالية بين الناس، كما أن آثار العقد تتعلق بالمباشِر له، قال الإمام النووي: "الاعتبار بالعاقد لأن أحكام العقد تتعلق به" "المجموع شرح المهذب" (9/ 386).
والعاقد من يشتري لنفسه أو لغيره بوكالة منه، فإن لم توجد الوكالة أو بطلت وقع العقد للعاقد نفسه، كما أن الوكيل ليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، وإلا وقع الشراء له، قال الإمام النووي: "وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، ولا في الذمة، فلو حصل كان ما اشتراه لنفسه دون موكله" "روضة الطالبين" (4/ 326).
 
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال يكون شراء العين -وهي (تنك) الماء- حقيقة للشخص الذي كانت المعاملة باسمه (المتوفى) والمِلْك له، وهو المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن؛ لأن الوفاة هي سبب الإسقاط، وبيعه (التنك) لقريبه من باب بيع المعاطاة، فيستمر من أخذ التنك في دفع باقي الأقساط لورثة المتوفى. والله أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة