الافتاء تُحرِم الزيادة المشروطة في قرض التعليم

عمان - السوسنة -  افتت دائرة الافتاء العام اليوم الخميس بحرمة الزيادة المشروطة في قرض التعليم.

 

وجاءت الفتوى التي تلقت (بترا) نسخة منها اليوم ردا على سؤال ورد للدائرة من احد المواطنين مفاده "أحتاج إلى دورات تزيد من دخلي، إلا أن ثمنها باهظ. فهل يجوز أن يدفع شخص ثمن هذه الدورات، ثم يأخذ نسبة من راتبي لمدة سنتين مثلاً؟".
 
وقالت الدائرة في فتواها "القرض عقد إرفاق ومعونة، شرعه الله سبحانه وتعالى تيسيراً على الناس، ورتب عليه الأجر والثواب الجزيل، لقوله تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) الحديد/11.
 
وأضافت "وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة في القرض من الربا المحرم، قلَّت هذه الزيادة أم كثُرت. فإن كان دفع ثمن الدورات، واقتطاع نسبة من الراتب مشروطاً بزيادة على ثمن القرض فهو من الربا المحرم، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 278-279.
 
أما إن كان هذا الاقتطاع مساوياً لما دفعه الشخص بلا زيادة، فلا حرج، وله الأجر إن شاء الله تعالى، حتى لو كان الاقتطاع على شكل نسبة مئوية، طالما أنه من غير زيادة، وهذا من باب القرض، وليس من باب المرابحة على التعليم؛ لأن المرابحة الشرعية لا بد أن يتوفر فيها ضوابط شرعية دقيقة لا توجد في هذه الصورة. والله تعالى أعلم 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة