هل يجوز للمؤتمن أخذ المال من الوديعة اذا كان في أشد الحاجة لها ؟

عمان - السوسنة - قالت دائرة الافتاء العام إن الإسلام أمر بحفظ الأمانة ورعيتها وبين القرآن الكريم أن ذلك من صفات المؤمنين، قال الله تعالى "والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون".


جاء ذلك في سؤال ورد للإفتاء حول " أذا أؤتمن شخص على شيء من النقود (أي وديعة) واحتاج المؤتمن الى المال أشد الحاجة فهل يجوز له أن يستعملها (الوديعة) ؟

 وأضافت الدائرة أن القرآن الكريم أمر بردّ الأمانة الى أصحابها، لقوله تعالى "إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها"، والتفريط في حفظ الأمانة علامة من علامات النفاق قال صلى الله عليه وسلم " آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان".

وأوضحت أنه من كان عنده مال أمانة لأحد فهو مطالب بالمحافظة عليه وعدم المساس به، فإذا اشتدت حاجته الى هذا المال، فعليه أن يستأذن صاحبه في ذلك، فإن أذن له في أخذ شيء من هذا المال، فبها ونعمت، ويكون المال الذي تصرّف فيه ديناً عليه أو كما يرى صاحب المال، أما إن تصرّف في مال الأمانة بغير إذن مالكه كان مغتصباً للمال، ويضمن لصاحب المال ما أخذه لأن يده تنقلب من يد أمانة الى يد غصب، والله أعلم.
 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة