السوسنة
انتشر مؤخرا زواج التجربة "part time" بين شريحة من الناس، حيث يتم الاتفاق بين الرجل والمرأة على أن يتزوجا لمدة معينة لمعرفة مدى انسجامهما والتوافق بينهما، فإن توافقا فى كل شيء استمر الزواج وإن لم يتآلافا، كان الطلاق.
فما حكم هذا النوع من الزواج وما رأي الشرع به؟
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم الشرع في الزواج بنية التجربة.
وذكر العالم الأزهري قوله تعالى في القرآن الكريم :(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، لافتا إلى أن العقود على قسمين: من حيث التابيد أو التأقيت.
فمن أمثلة العقود المؤقتة، عقد الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، أو بالانتهاء من العمل الذي استؤجر من أجله.
ومن أمثلة العقود المؤبدة عقد البيع.
وأوضح لاشين في بيان فتواه، ن موقف عقد الزواج من هذا التصنيف أنه عقد مؤبد لا ينتهي إلا بفسخه عند توافر سبب من أسباب الفسخ، أو بالطلاق من جهة الزواج حين يستحكم الخلاف بين الزوجين لدرجة استحالة العشرة بينهما، أو بالتطبيق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه ومنها: حبس الزوج مدة لا تطيقها الزوجة أو غيبته غيبة منقطعة، أو لإعساره بالنفقة.
ومن غير ما تقدم فإن الزواج يكون من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بما ذكرنا وكان عقد الزواج من العقود المؤبدة لأن الأثار المترتبة عليه لا تتحقق إلا بكونه مؤبدا.
وبخصوص واقعة السؤال يقول أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.
ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل.
ألا فليتق الله الزوجان، وان يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعملية فهو أسمى من ذلك.. والله أعلم.