السوسنة
ورد للإفتاء العام سؤالا حول سداد دين المتوفي إذا كان من العائلة كالأب أو الأم.
فإذا اقترض الوالد مبلغاً من المال من احد الأشخاص، وتكفل ابنه بسداد هذا الدين اذا لم يستطع والده السداد، ثت توفي الأب قبل ان يسد المبلغ المالي لصاحبه، فهل يقوم الابن بسداد الدين عنه، أم أن المطالبين بسداده هم الورثة؟
أجابت الإفتاء بالقول:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مات وعليه حقوق للعباد كالديون؛ فإنها تُقضى من تركته إذا كان له مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رواه الترمذي وحسَّنه.
ووفاء الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة، وتُقدَّم على الميراث؛ فإذا توفي شخص وترك مالاً، وعليه ديون قُضيت ديونه أولاً، فإن بقي شيء فلورثته، قال الله تعالى -في بيان استحقاق الميراث للوارث-: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، فلا يجوز للورثة أخذ شيء من التركة قبل قضاء الديون، وتنفيذ الوصية بثلث ما تبقى بعد الديون إن كان المتوفى قد أوصى.
قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تُقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم يُقسم الباقي بين الورثة" [منهاج الطالبين/ ص 180]."