الخُلع عن طريق المحاكم حرام شرعًا في هذه الحالة

السوسنة

الخلع، هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، وهو نوع من فُرَق الزواج لما يقع من شقاق من جهة الزوجة على أن تفتدي نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه وخشيت ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها.

والمرأة لديها الحق في طلب الخلع من زوجها إذا كرهته أو استحالت الحياة بينهما، ويجب على الزوج أن يستجيب لطلب الخلع إذا رأى صدقًا في طلبها.

وحول الرأي الشرعي في مسألة الخلع بين الزوجين، أكدت الداعية بوزارة الأوقاف الدكتورة نيفين مختار، أن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا.

وقالت الداعية الإسلامية إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة بأيدي الرجال لأسباب عدة، منها تمتعه بقدر من الحكمة، بينما المرأة تتميز بالعاطفة الشديدة، متابعة: «الست لو في إيدها العصمة في أول موقف مع زوجها هتقوله إنت طالق».

وأضافت الدكتورة نيفين مختار، إن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، حيث يجب أن يكون الزوج موافقًا على الانفصال أولًا «لازم الزوج يكون مقتنع إن العشرة بينهم مستحيلة، لازم يقول يمين الطلاق بحرية واقتناع».

وأضافت الداعية أن استخدام الطلاق والخلع كنوع من أنواع الضغط على الزوج؛ لتحقيق آمال الزوجة ومتطلباتها أمر لا يجوز شرعًا على الإطلاق، وهنا يقع على الزوجة الذنب كاملًا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته «الشَّريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق «الطَّلاق» الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.

ولفت شيخ الأزهر، في بيان سبق نشره، النَّظَر إلى هذه المساواة بالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيراً إلى أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلاً من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م.

وأكد الإمام الطيب أن المرأة التى يحكم القاضى بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة فى زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.

مصراوي.. اسلاميات





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة