هل يجوز احتساب النقوط من الزكاة

السوسنة

النقوط هو المال أو كل ما يهدى في الأفراح والمناسبات كهبة من دافع المال لصاحب المناسبة وليس قرضاً أو دينا يستردّ.

وفي هذا الشأن يتساءل البعض عن رأي الشرع باعطاء شخص محتاج زكاة المال كنقوط له في مناسبة الفرح  أو الولادة أو اي مناسبة أخرى.

أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

 قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه -مثلا- وينوي القرض ويُصدّق في نية ذلك" [تحفة المحتاج 5/ 44].

ويشترط لصحة الزكاة أن ينوي المزكي الزكاة عند دفعها، ولا يشترط التلفظ بذلك ولا إخبار المستحق أنها زكاة، بل يكفي مجرد استحضار النية في القلب عند الدفع، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: "ثم إن لم يتلفظ ونوى [إخراج الزكاة]، أجزأت النية عن اللفظ" [نهاية المطلب 3 /196].

وعليه، فإذا كانت الصديقة مثلا لا تملك ما يكفيها وليست مكفيّة بنفقة من تجب نفقتها عليه، فيجوز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة. والله تعالى أعلم".

 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة