الإفتاء تنشر الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين

عمان - السوسنة

نشر الموقع الرسمي لدائرة الافتاء الأردنية، الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2023م

وجاءت كالتالي:

الورقة الأولى

السؤال الأول: من خلال قراءتك للمرجع المختص بالفقه أجب عما يلي: (40 علامة)

1- حكم كتابة أو قراءة القرآن للجنب؟ (3علامات)

- جاز للجنب أو المحدث كتابة القرآن ما لم يمسه أو يحمله. (علامة)

أما قراءة القران للجنب:

- إن قصد قراءة القرآن فيحرم عليه ذلك ويكون عاصياً. (علامة)

- وإن قصد الأذكار، أو لم يقصد شيئاً فجاز. (علامة)

2-هل على الحائض والمجنون قضاء الصلاة إن فاتتهم؟ (علامتان)

- لا يجب عليهم القضاء إلا إن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة فجُنَّ أو حاضت. (علامتان)

3- صلى العصر ثم الظهر في السفر جمع تقديم؟ وماذا لو كان جمع تأخير؟ (علامتان)

- العصر باطلة، وعليه أن يعيدها. (علامة)

- أما في جمع التأخير فيندب الترتيب ولا يجب، فصلاته صحيحة. (علامة)

4- مسافر اقتدى بإمام يجهل كونه مسافرا أو مقيما، وما الحكم لو كان الإمام مسافرا وجهل المأموم نيته؟ (علامتان)

- إذا جهل المأموم كون الإمام مسافرا أم لا: أتمَّ الصلاة على كل حال سواء تبين أن الإمام مسافر أم لا. (علامة)

- وإن كان الإمام مسافرا وجهل المأموم نيته ونوى الدخول بنية الإمام، إن قصر قصرت، وإن أتمَّ أتممت صح. (علامة)

5- عجل غني زكاة ماله لفقير، ومات الفقير قبل حولان الحول؟ (علامتان)

لم يقع المعجل عن الزكاة. (علامة)

وعليه أن يخرج غيرها. (علامة)

6- ملك نصاباً من المال واشترى في الحول به عروضا للتجارة فمتى يُزكي؟ (علامة)

- يبني حوله على حول النقدين. (علامة)

7- صام يوم الشك فبان أنه من رمضان؟ (علامتان)

- إن صامه بإخبار من يثق به بأنه رآه والحاكم لا يقبل رؤيته، فنوى بناء على ذلك فكان منه صح. (علامة)

-وإن نواه من غير إخبار أحد فكان منه لم يصح. (علامة)

8- من شروط وجوب الحج الاستطاعة، بين أنواع الاستطاعة، وبماذا تتحقق؟ (4علامات)

- المستطيعٌ بنفسهِ: وهوَ أنْ يكونَ صحيحاً واجداً للزَّادِ والماءِ بثمنِ مثلهِ في المواضعِ التي جرتِ العادةُ بكونهِ فيها.

- وراحلةٍ تصلحُ لمثلهِ إنْ كانَ منْ مكةَ على مسافةِ القصْرِ وإنْ أطاقَ المشيَ، وكذا دونها إنْ لمْ يطقْهُ، ومحْمِلاً إنْ شقَّ عليهِ ركوبُ القَتَبِ، وشريكاً يعادلُهُ، يشترطُ ذلك كلهُ ذاهباً وراجعاً.

- وأنْ يكونَ ذلكَ فاضلاً عنْ نفقةِ عيالهِ وكسوتهمْ ذهاباً وإياباً، وعن مسكنٍ يناسبُهُ وخادمٍ يليقُ بهِ لمنصبٍ أو عجزٍ، وعنْ دينٍ ولوْ مؤجلاً. (علامة)

- وأنْ يجدَ طريقاً آمناً يأمنُ فيها على نفسهِ ومالهِ منْ سبُعٍ وعدوٍّ ولوْ كانَ كافراً أوْ رصدِيّاً يريدُ مالاً وإنْ قلَّ، وإنْ لمْ يجدْ طريقاً إلا في البحرِ لزمهُ إنْ غلبتِ السلامةُ وإلا فلا. (علامة)

- والمرأةُ في كلِّ ذلكَ كالرجلِ، وتزيدُ بأنْ يكونَ معها منْ تأمنُ معهُ على نفسها منْ زوجٍ أوْ محرمٍ أوْ نسوةٍ ثقاتٍ وإنْ لمْ يكنْ معَ أحدٍ منهنَّ محرمٌ. (علامة)

- المستطيعُ بغيرهِ: فهوَ منْ لا يقدرُ على الثبوتِ على الراحلةِ لزمانَةٍ أوْ كِبَرٍ ولهُ مالٌ أوْ منْ يطيعهُ ولوْ أجنبياً، فيلزمُهُ أنْ يستأجرَ بمالهِ أوْ يأذنَ للمطيعِ في الحجِّ عنهُ، ويجوزُ أنْ يحجَّ عنهُ تطوعاً أيضاً.(علامة)

9- اصطاد محرم صيداً فمات الصيد في يده، فما الجزاء الذي يلزمه؟ (3علامات)

- إنْ كانَ الصيد لهُ مثلٌ منَ النَّعمِ وجبَ مثلُهُ من النعمِ، يخيرُ بينهُ وبينَ طعامٍ بقيمتهِ وبينَ صومٍ لكلِّ مدٍّ يومٌ. (علامة)

- وإنْ لمْ يكنْ لهُ مثلٌ وجبت القيمةُ، إلا في الحَمَامِ وما عبَّ وهَدَرَ فشاةٌ، ثمَّ إنْ شاءَ يُخرجُ بالقيمةِ طعاماً أوْ يصومُ لكلِّ مدٍّ يوماً. (علامتان)

10- نذر التضحية بشاة معيبةٍ؟ (علامة)

-يلزمه ذبحها، ولا تجزئ عن الأضحية.

11- متى يكفر من حلف يميناً وحنث به؟ (علامتان)

- إن كان يكفر بالمال، جاز قبل الحنث وبعده. (علامة)

- وإن كان يكفر بالصوم لم يجز إلا بعده. (علامة)

12- تلف المبيع في يد البائع بعد البيع؟ (4علامات)

- إن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن. (علامة)

- وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن ويكون إتلافه قبضاً. (علامة)

- وإن أتلفه أجنبي، لم ينفسخ، بل يخير المشتري بين أن يفسخ فيغرم الأجنبي للبائع القيمة، أو يجيز ويعطي الثمن ويغرم الأجنبي القيمة. (علامتان)

13- طلب مقرضٌ رهناً قبل تسليم القرض؟ (علامة)

- لا يصح الرهن إلا بدين لازم، أو يؤول إلى لازم. (علامة)

14- ضمنَ شخصاً مجهولاً وهو رافض لضمانه؛ ليؤدي عنه، وما الحكم لو ضمن مالاً عن أحدٍ ليؤديه لمجهول، بين ذلك؟ (3علامات)

- إذا ضمن شخصا مجهولا وهو رافض لضمانه صح الضمان، فلا يشترط معرفة المضمون عنه ولا رضاه. (علامة ونصف)

- أما إذا ضمن مالاً عن أحدٍ ليؤديه لمجهول لم يصح الضمان، فمعرفة المضمون له شرط، ولا يشترط رضاه. (علامة ونصف)

15- أودعَ صبيٌّ مالا عندَ بالغٍ، وما الحكم إن أودع البالغ ماله عند صبي فتلف؟ (علامتان)

- إنْ أودعَ صبيٌّ عندَ بالغٍ شيئاً فلا يقبلُهُ، فإن قبلهُ دخلَ في ضمانهِ، (نصف علامة)

- ولا يَبرأُ إلا بدفعهِ لوليِّه، فلو ردَّهُ للصبيّ ِلم يبرأْ. (نصف علامة)

- أما أن أودع بالغ ماله عند صبي فتلف:

- إن تلف بتفريط أو غيره لم يضمنه الصبي. (نصف علامة)

- وإن أتلفه الصبي بنفسه ضمن. (نصف علامة)

16- قال شخص لآخر: استأجرتك للعمل في دكاني لمدة شهر مقابل طعامك وشرابك وقبل، وما الحكم لو قال له: استأجرتك للعمل في دكاني مقابل 300 دينار كل شهر؟ (علامتان)

- لا تصح الإجارة بقول عمرو لزيد: استأجرتك للعمل في دكاني لمدة شهر مقابل طعامك وكسوتك؛ للجهالة في الأجرة؛ لأنها لم تعين وإن قبل زيد بذلك. (علامة)

- وكذا لا تصح الإجارة لو قال له: استأجرتك للعمل في دكاني مقابل 300 دينار كل شهر؛ للجهالة في المدة؛ لأن المدة لم تعين. (علامة)

17- وكَّل شخص آخر في حقٍّ من حقوق الله؟ (علامتان)

- إن كان عبادة لم يجز إلا في تفرقة الزكاة والحج وذبح الأضحية. (علامة)

- وإن كان حداً، جاز في استيفائه دون إثباته. (علامة)

18- ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنيناً، فما ديته؟ (علامتان)

- إن كان ميتاً فديته نصف عشر دية الرجل، أيْ: خمسٌ من الإبل. (علامة)

- وإن ألقته حياً ومات بسبب الضربة، فله دية كاملة إن كان ذكراً، ونصفها إن كانت أنثى. (علامة).

السؤال الثاني: من خلال دراستك لقانون الأحوال الشخصية الأردني بين ما يلي:(25 علامة)

1. تزوج رجل في مرض الموت، فما حكم المهر؟ (4علامات)

المادة (55): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر:

- فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج. (علامتان)

- وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية. (علامتان)

2. طلب الزوج من زوجته غير المدخول بها النقلة إلى بيت الزوجية، فهل يحق لها أن تمتنع عن ذلك، وما الحكم لو طالبت زوجها أن ينفق عليها وهي في بيت أهلها؟ (4علامات).

- إذا طلب الزوج من زوجته غير المدخول بها النقلة إلى بيت الزوجية يحق لها أن تمتنع عن ذلك عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها، فإذا كان قد دفع المهر المعجل وهيأ لها مسكنا شرعيا فلا يحق لها الامتناع. (علامة ونصف)

- ويحق للزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة وهي في بيت أهلها؛ لأن النفقة تجب للزوجة من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، (علامة ونصف) إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها.(علامة)

3. بين مع التعليل الأحكام المتعلقة بالطلاق بالألفاظ الآتية، علما أن الزوج عند الطلاق كان بالأوصاف المعتبرة شرعا وواعيا ومدركا لما يقول وغير مدهوش ولا مكره وبكامل إرادته وأهليته، علما أنه لم يسبق له طلاقها: (10علامات)

أ‌- قال لزوجته قبل الدخول بها وبعد الخلوة الصحيحة: أنت طالق طالق طالق بالثلاث، ولم يكن ناويا طلاقها؟ (3علامات)

يقع الطلاق طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى كونها قبل الدخول.

- المادة (84): يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية (علامة).

- يقع الطلاق طلقة واحدة حسب المادة (89): الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. (علامة)

- ويقع الطلاق بائنا بينونة صغرى حسب المادة (91) كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون. (علامة)

ب‌- أرسل زوج أخرس رسالة نصية لزوجته كتب فيها: "أنت طالق"، وكان لا يقصد الطلاق بهذه الكتابة؟ (علامة)

- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية (مادة 83 ب) (علامة) لا يقع طلاقه؛ لأنه لم يكن ناويا الطلاق بهذه الكتابة.

ج- قال لزوجته: "إذا ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق" وكان يقصد الطلاق، ثم أذن لها بالذهاب بعد ذلك، وما الحكم لو ذهبت دون إذنه؟ (علامتان)

- يقع الطلاق إذا تبين ذهاب الزوجة إلى بيت أختها سواء بإذن الزوج أو بغير إذنه، (علامة)

- لأن تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول. (المادة 88 أ) (علامة)

د‌- قال لأخيه: "علي الحرام من زوجتي لا أركب سيارتك" وكان يقصد طلاق زوجته؛ وماذا لو قال لزوجته: "علي الطلاق منك لا أركب سيارتك" وكان يقصد منع نفسه من ركوب السيارة (3علامات)

- يقع الطلاق إذا ركب سيارة أخيه؛ لأن عبارة "علي الحرام" يقع بها الطلاق؛ لأنه نواه، ولأنه أضاف اللفظ إلى زوجته. (علامة ونصف)

- ولا يقع الطلاق إذا ركب سيارة زوجته؛ لأنه لم يكن ناويا الطلاق. (علامة ونصف)

- اليمين بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق (المادة 90)

هـ- قال لزوجته غير المدخول بها: "عندما يطلع النهار فأنت طالق". (علامة)

- لا يقع الطلاق؛ لأنه مضاف للمستقبل.

- المادة (87) ب. لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

4. أوصى رجل لزوجته الكتابية بنصف تركته بعد وفاته، وما الحكم لو أوصى لزوجته المسلمة بثلث التركة؟ (4علامات)

أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين. (فتصح وصيته لزوجته الكتابية بما لا يزيد عن ثلث التركة، والباقي موقوف على إجازة الورثة بعد وفاة الموصي. (علامتان)

ب- أما إن أوصى لزوجته المسلمة بثلث التركة فلا تنفذ؛ لأنها وارثة، إلا إذا أجازها الورثة سواء كانت أقل من الثلث أو أكثر. (علامتان)

5. بين حالات ميراث البنت؟ (3 علامات)

المادة (292) لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال:

- النصف للواحدة إذا انفردت. (علامة)

- الثلثان للاثنتين فأكثر. (علامة)

- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. (علامة)

السؤال الثالث: من خلال دراستك للمرجع المختص في أصول الفقه، بين ما يلي: (35 علامة)

1. شروط العمل بالمجاز؟ (3علامات)

- وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي.

- وجود قرينة تدل عليه.

- تعذر المعنى الحقيقي.

2. الحكم التكليفي الناتج من الوجوب بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، وبين سبب اختلاف الحكم الناتج عنهما؟ (4 علامات)

- الوجوب بعد النهي يفيد الإباحة، مثل: وإذا حللتم فاصطادوا. بعد الحظر من الصيد للمحرم. (علامة)

- النهي بعد الوجوب يفيد التحريم. (علامة)

- الفرق بين النهي بعد الوجوب يفيد التحريم وأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة هو: (علامتان)

- أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك، وهو موافق للأصل الذي هو عدم الفعل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل، وهو خلاف الأصل.

- أن النهي لدفع المفاسد، والأمر لجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح شرعا.

3. الفرق بين النسخ والتخصيص؟ (4 علامات)

- النسخ قد يكون لإخراج بعض الأفراد من العام بعد العمل بمقتضى العام، وقد يكون لإخراج الكل. (علامتان)

- بينما التخصيص لا يكون إلا لإخراج البعض، ولا يجوز أن يستغرق جميع العام. (علامتان)

4. حكم تخصيص الكتاب والسنة بالقياس؟ (4 علامات)

- إذا كان قطعيا فلا خلاف في جواز التخصيص به.

- أما إذا كان ظنيا، فالجمهور على جواز التخصيص به خفيا كان أم جليا.

5. الحكم الذي يفيده الإجماع الفعلي؟ (علامتان)

- يدل قطعا على جواز هذا الفعل.

6. أقسام التأويل من ناحية القبول وعدمه، والفرق بينها، وأثر كل منها على صحة الفعل المبني عليها؟ (6 علامات)

- التأويل الصحيح (نصف علامة): هو ما كان مستنداً إلى دليل صحيح (علامة)، والفعل المبني عليه يكون صحيحاً (نصف علامة).

- التأويل الفاسد (نصف علامة): وهو ما بني على ما يظنه المكلف دليلا وهو ليس كذلك (علامة)، ففعله نصححه في حقه (نصف علامة).

- التأويل الباطل (نصف علامة): وهو ما بني على غير دليل (علامة)، وفعله باطل (نصف علامة).

7. معنى قول الشافعي: (ترك الاستفصال في حكايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال) مع ذكر مثال؟ (4 علامات)

- إذا وقعت واقعة مع شخص ما، ثمَّ سأل عنها رسول الله صل الله عليه وسلم، فأجابه بحكمها دون ان يسأله عن أحوالها، وعن كيفية وقوعها، أفادنا هذا ان الحكم عامٌ شاملٌ لجميع احوالها. (علامتان)

- مثال: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: (أمسك أربعاً، وفارق سائرهن) ولم يسأله هل تزوجهن معاً أم مرتباً، فتركه للسؤال دليل على شمول الحكم للحالتين معاً. (علامتان) أو أي مثال صحيح.

8. ما العمل في حالة تعارض ما يلي مع التعليل: (8 علامات)

• تعارض المشترك ومتحد المدلول؟ علامتان

- نقدم متحد المدلول (علامة)؛ لبعده عن الخلل والاحتمال. (علامة)

• تعارض الأمر والخبر؟ علامتان

- قدم الخبر (علامة)؛ لأن الطلب بلفظ الخبر أقوى من الطلب بالأمر والنهي. (علامة)

• تعارض دلالة المطابقة ودلالة الالتزام؟ علامتان

- قدمت دلالة المطابقة (علامة)؛ لأنها أضبط. (علامة)

• تعارض الإثبات والنفي؟ علامتان

- قدم الإثبات (علامة)؛ لاشتماله على زيادة علم عند المثبت لم يطلع عليها النافي. (علامة)



الورقة الثانية

السؤال الأول: من خلال قراءتك للمرجع المختص في العقيدة أجب عما يلي؟ (30علامة)

1- بين الصفات التي تدل على كل مما يلي: (8علامة)

- نفي المكان والجهة عن الله تعالى: القيام بالنفس. (١.٥علامة)

- تفرد الله تعالى بالخلق والإيجاد: الوحدانية. (١.٥علامة )

- أنه لا بدية لوجود الله تعالى ولا نهاية له: القدم والبقاء (2علامة).

- انكشاف الموجودات لله تعالى: العلم- السمع –البصر. (3علامات).

2- بين الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، مع ذكر مثال على صفات الفعل وصفات الذات. (4علامات)

- صفات الذات ما قام بالذات أو اشتق من معنى قائم بالذات كالعلم وعالم، فالعلم صفة من صفات الذات وكذا عالم وهي صفة مشتقة من العلم. (2علامة)

- أما صفات الفعل فهي الصفات المشتقة من معنى خارج عن الذات، مثل خالق فهي صفة مشتقة من الخلق والخلق خارج عن الذات. (2 علامة)

3- يقول صاحب جوهرة التوحيد: فَقُـدْرةٌ بِمُمْـكِـنٍ تَعَلَّـقَـتْ بِـلاَ تَنَاهِـي مَـا بِـهِ تَعَلَّـقَـتْ. (5 علامات)

أ‌- بين معنى القدرة ومعنى الممكن ومعنى تعلق الصفات؟ (3 علامات)

- القدرة: تعني أن الله عز وجل قادر على إيجاد وإعدام كل ما يتصور العقل السليم إيجاده وإعدامه وفقا لإرادته. (علامة)

- الممكن: ما يتصور العقل السليم وجوده وعدمه. (علامة)

- معنى تعلق الصفات: طلب الصفة أمرا زائداً على الذات يصلح لتلك الصفة. (علامة)

ب‌- كيف ترد على من يسأل: بما أن الله على كل شيء قدير، فهل يقدر ربك أن يخلق إلهاً آخر معه؟ (علامة)

- قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات. (علامة)

ت‌- من خلال دراستك لمبحث تعلق الصفات، بين تعلقات صفة الكلام؟

- كلام الله تعالى يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، فقد أخبرنا الله عن بعض الواجبات وعن بعض الجائزات وعن بعض المستحيلات. (علامتان)

4- يقول صاحب جوهرة التوحيد: (5 علامات)

وَنَسْخُهُ لِشَـرْعِ غَيْـرهِ وَقَـعْ حَتْمًـا أَذَلَّ اللهُ مَـنْ لَــهُ مَـنَـعْ

وَنَسْخَ بَعْضِ شَرْعِهِ بِالْبَعَـضِ أَجِزْ وَمَا فِـي ذَا لَـهُ مِـنْ غَـضٍّ

أ‌- بين معنى النسخ؟

النسخ هو: إلغاء حكم سابق بحكم لاحق. (علامة)

ب‌- ماذا يترتب على قولنا إن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة؟

- أن كل ما خالف الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة المنزلة على الرسل السابقين منسوخ لا يجوز العمل به. (علامة)

- أن ما وافق الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة يجب العمل به؛ لأنه أنزل على سدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا لأنه نزل في شريعة سابقة. (علامة)

- من اعتقد غير هذا فهو كافر، لأن اعتقاده عندئذ يخالف عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر ذليل في الدنيا والآخرة. (علامة)

ج‌- ماذا يترتب إذا وقع النسخ في الشريعة الإسلامية؟

- يترتب عليه وجوب العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. (علامة)

5- كيف ترد على من يقول بأن الدعاء لا يضر ولا ينفع بحجة أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة، وأن القول بأن الدعاء يضر ويفع مناقض لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾. (4 علامات)

- أما احتجاجهم بالقدر فيقال في جوابه: إن الدعاء كالدواء قد يؤثر وقد لا يؤثر، كل ذلك متعلق بمشيئة الله تعالى ولا يعارض القدر بل هو من قدر الله، وقد يصرفه عن الدعاء أو لا يعطيه ما سأل. (علامة)

- وليس هذا مناقضا لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، لأن الاستجابة تتوقف على مشيئة الله تعالى، قال تعالى : ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾.(علامة)

- ولأن الأمور لو توقفت على الدعاء لكان أمر العباد مفوضا إليهم، وهذا يفسدهم. (علامة)

- ثم إن رغبات العباد تتعارض، فهذا يدعو بشفاء فلان، وهذا يدعو بموته، وإجابة الأمرين معا مستحيل. (علامة)

6- بين الصفات المستحيلة في حق الأنبياء، وبين معنى العصمة في حق الأنبياء. (4 علامات)

- الخيانة (نصف علامة)

- الكذب (نصف علامة)

- البلاهة (نصف علامة)

- كتمان شيء مما أمروا بتبليغه (نصف علامة)

- الجنون قليله وكثيره (نصف علامة)

- السهو في الأخبار البلاغية وغيرها كالأقوال الدينية الإنشائية، أما النسيان في الأمور البلاغية فهو ممتنع قبل التبليغ. (نصف علامة)

- الأمانة وتعني: العصمة تعني: أن الله تعالى حفظ ظواهر وبواطن الأنبياء في الصغر والكبر قبل النبوة وبعدها من كل عمل منهي عنه ولو نهي كراهة فلا يفعلون محرما ولا مكروها ولا خلاف الأولى. (علامة).

السؤال الثاني: من خلال قراءتك للمرجع المختص في التفسير بين المقصود بالآيات التالية، وما يستفاد منها من أحكام؟ (20علامة)

1- ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (3علامات)

- عدم جواز استئجار من تحيض لخدمة المسجد. (علامة)

- جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع. (علامة)

- وفيه مشروعية أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب. (علامة)

2- ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (4علامات)

- فيه إثبات الرأي والقياس. (علامة)

- ويحتمل قوله: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} الوحي والاجتهاد معاً. (علامة)

- ورد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم. (علامة)

- لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق. (علامة)

3- ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (علامتان)

- استدل به على أن الابن من الأهل، فيدخل في الوصية للأهل هو ومن يضمه منزله من عياله.

4- ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (علامتان)

- استدل به من قال إن الحامل تحيض. (علامة)

- استدل به من قال إن مدة الحمل تكون أقل من تسعة أشهر وأكثر منها. (علامة)

5- ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (علامتان)

- واستدل بهذه الآية من قال: إن: لعمر الله ولعمرك ولعمري، يمين يلزم الكفارة. (علامة)

- واستدل بها أحمد بن حنبل على أن من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمته الكفارة. (علامة)

6- ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (علامتان)

- استدل بها على وجوب الختان. (علامة)

- واستدل به على وجوب العمل بما كان من شرع نبي الله إبراهيم ولم يرد به ناسخ. (علامة)

7- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۖ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (3 علامات)

- فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها فأولها المعقول وهو قوله: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ}(علامة)

- ثم قال: {ائْتُونِي} إلى آخره ففيه بيان أدلة السمع.(علامة)

- {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} مناظرة، لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه. (علامة)

8- ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (علامتان)

- رد على من قال إن الله لم يخلق الشر.

السؤال الثالث: من خلال قراءتك للمرجع المختص في أحاديث الأحكام، بين المقصود بالأحاديث التالية، وما يستفاد منها من أحكام؟ (20علامة)

1- عَن المُغيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال كُنْتُ مَع النَّبي صلى الله عليه وسلم فَتَوَضّأ فَأهْوَيتُ لأنْزعَ خُفَّيْهِ، فَقَال دَعْهُمَا فإني أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ فمَسَحَ عَلَيهِمَا. (5علامات)

- جواز المسح على الخفين، لكن غسل القدمين أفضل؛ لأنه الأصل.

- إن أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط وجب.

- يكره ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة، فالمسح أفضل.

- واعتبار كمال طهارة القدمين لإِدخال كل منهما حتى لا يكفي غسل أحدهما وإدخاله ثم غسل الأخرى وادخاله.

- وأن المسح لا يكفي إلا على أعلى الخف.

- ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح بأن يغسل إحدى القدمين ويمسح على خف الأخرى.

2- عن سعد بن أبي وقَّاص قال: نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنْ يُجَصَّصَ الْقَبْر ُوأنْ يقْعَد عَلَيهِ وأنْ يبْنى عَلَيهِ قبةً أو نحوها. (3 علامات)

- النهي عن تجصيص القبر والقبور والبناء عليه، وهي كراهة تنزيه.

- ويحرم البناء في المسبلة والموقوفة.

- يكره الجلوس على القبر كراهة تنزيه.

3- عن أبي هريرة قَال نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعَتَينِ فِي بَيعَةٍ. (علامتان)

فيه تحريم بيعتين في بيعة كأن يبيعه عبدًا على أن يشتري منه ثوبًا، أو على أن يبيعه الآخر ثوبًا، وكأن يبيعه عبدًا بألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أو غيره، فكل ذلك باطل؛ للشرط الفاسد في الأولين، والجهل بالعوض في الثالث.

4- عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال لَعَنَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ، وَالمُحلَّلَ لَهُ. (علامتان)

- فيه النَّهي عن نكاح المحلل ومحله إذا نكح بشرط أنَّه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما.

- فلو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره وصح النكاح.

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقكَ عَلَيهِ صَاحِبُك" في رواية "اليَمِين عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ".( 3علامات)

- أن العبرة في الحلف بنية المستحلف، وهو محمول على الحلف باستحلاف القاضي، من ادعى عليه عنده فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي فتنعقد يمينه على ما نواه القاضي فلا تنفعُه التورية. (علامة)

- فإن حلف بغير استحلاف القاضي نفعته التورية ولا يحنث، وكذا إن استحلفه بغير الله كالطلاق والعتاق إذ ليس له التحليف بذلك. (علامة)

- وأن التورية وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحقِّ وهذا مُجمع عليه. (علامة)

6- بين الأحكام الواردة في هذا الحديث عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ نَهَيتكُم عَنْ زِيَارةِ القُبُورِ، فَزُوروهَا فَإنها تُذَكر الآخرَةَ وتزهد في الدُّنْيَا، رواه مسلم إلَّا فإنَّها تذكر الآخرة. وكيف توفق بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ. ( 5علامات)

- تسن زيارة القبور للرجال بعد نهيهم عنها. (علامة)

- في الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ. (علامة)

أما حديث أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ:

- فيه كراهة زيارة القبور للنساء، وهي كراهة تحريم إن اشتملت زيارتهن على التعديد والبكاء والنوح على عادتهن. (علامة)

- وإلا فكراهة تنزيه وإنما لم تحرم عليهن. (علامة)

- ويستثنى من الكراهة قبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيسن لهن زيارته، وينبغي كما قال جماعة أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك. (علامة)

السؤال الرابع: من خلال قراءتك لكتاب مختصر منهاج القاصدين أجب عما يلي؟ (15 علامة)

1- من وظائف الزكاة " أن يطلب لصدقته من تزكو به" بين ذلك. (3 علامات)

- التقوى: أن يخص بصدقته المتقي. (نصف علامة)

- العلم: لأن إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين وذلك تقوية للشريعة. (نصف علامة)

- أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. (نصف علامة)

- أن يكون صائنا لفقره ساترا لحاجته كاتما للشكوى. (نصف علامة)

- أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين. (نصف علامة)

- أن يكون من الأقارب وذوي الارحام فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة. (نصف علامة)

2- بين أحكام وآداب الإجابة إلى الوليمة؟ (4علامات)

- إن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجب إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغير عرس فهي جائزة. (علامة)

- ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. (نصف علامة)

- أما ان كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كانت ثمة فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. (نصف علامة)

- ينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوى نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المسلم، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن. (نصف علامة)

- وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر، ولا يتصدر. (نصف علامة)

- وإن عين له صاحب الدار مكاناً لم يتعده. (نصف علامة)

- ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام. (نصف علامة)

3- بين الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الطلاق؟ (4 علامات)

- أن يطلقها في طُهْرٍ لم يُصبها فيه، لئلا تطول عليها العدة. (علامة)

- أن يقتصر على طلقة واحدة؛ ليستفيد بها الرجعة إن ندم. (علامة)

- أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. (علامة)

- أن لا يفشى سرها. (علامة)

4- بين المراد بالعدل، واجتناب الظلم في المعاملة؟ (4علامات)

- نعني بالظلم ما يتضرر به الغير، وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص. (علامة)

- الأول: ما يعم ضرره كالاحتكار، وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر وتضييق الأقوات على الناس. (علامة)

- وصفته: أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء، ويتربص بها زيادة الأسعار، فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسها، فليس محتكراً، وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس، وفى الجملة تكره التجارة في القوت، لأنه قوام الآدمي. (علامة)

- الثاني: ما يخص ضرره، نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيها، أو يكتم بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري. (علامة)

السؤال الخامس: من خلال قراءتك للمرجع المختص بالنحو أجب عما يلي: (15 علامة)

1- بين حالات إعراب المستثنى بإلا مع ذكر مثال على كل حالة؟ (6علامات)

- الْمُسْتَثْنَى بِإِلّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الْكَلامُ تَامًّا مُوْجَبًا. (علامة)

مثال: قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدًا، وَخَرَجَ النَّاسُ إِلا عَمْرًا. (علامة)

- وَإِنْ كَانَ الْكَلاَم مَنْفِيًّا تَامًّا جَازَ فِيهِ الْبَدَلُ وَالَّنْصُب وَالاسْتِثْنَاءُ. (علامة)

مثال: مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدٌ وَإِلا زيدًا. (علامة)

- وَإِنْ كَانَ الْكَلامُ نَاقِصًا كَانَ عَلَى حَسْبِ الْعَوَامِلِ. (علامة)

مثال: مَا قَامَ إِلا زَيْدٌ وَمَا ضَرَبْتُ إِلا زَيْدًا وَمَا مَرَرْتُ إِلا بِزَيْدٍ. (علامة)

2- أعرب ما الآيات التالية إعرابا تاما؟ (9علامات)

- ﴿ ٱلۡقَارِعَةُ (1) مَا ٱلۡقَارِعَةُ ﴾ (4علامات)

- القارعة: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. (علامة)

- ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (علامة)

- القارعة: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (علامة)

- والجملة الاسمية "ما القارعة" في محل رفع خبر المبتدأ المتقدم (القارعة). (علامة)

- ﴿ تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ﴾ (5 علامات)

- تَبَّتۡ: تب: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. (علامة)

- يَدَآ: فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، وهو مضاف. (علامة)

- أَبِي: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. (علامة)

- لَهَبٖ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. (علامة)

- وَتَبَّ: الواو حرف عطف، تب: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. (علامة)