متى يكون على الرجل عدة الزواج

السوسنة

قال تعالى في سورة النساء: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

السؤال الذي يطرحه بعض الناس، حول إمكانية أن يقوم الرجل المتزوج من أربع زوجات بالزواج من خامسة حال تطليق إحداهن، وهل على الرجل عدة مثل المرأة؟

أجاب الباحث الشرعي، الدكتور أبو اليزيد سلامة، عن هذا السؤال بالقول، إن الرجل ليس عليه عدة نهائيا مثل السيدة، لكن هناك حالتين تمنع زواجه، لكنه ينتظر حتى تنتهى عدة زوجته في هذه الحالات:

الحالة الأولى، إذا أراد الزواج بعمة أو خالة أو أخت زوجته، فعليه انتظار عدتها، حتى لا يحدث عداوة بين الأخوة والأقارب.

الحالة الثانية، إذا كان الرجل متزوجًا أربعة من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.

وأضاف سلامة، خلال حلقة ببرنامج "البيت"، أنه إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، لافتا إلى أن المحرم هو الجمع فى الزواج زيادة عن أربع نساء.

"مصراوي"





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة