السوسنة
يسأل احد الأشخاص حكم الاتفاق الذي جرى بينه وبين اخيه.
حيث يمتلك الأخ معرض سيارات، ويعطيه شقيقه مالاً يشغله معه في المعرض بالبيع والتقسيط، ويعطيه نسبة ربح، فهل هذا حرام؟
اجابت دائرة الإفتاء الأردنية عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وأكدت ان ذلك من صور عقد المضاربة، وهو "دفع رب المال مالاً لرجل ليتجر به ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق على نسبة معينة".
وفي هذا الشأن، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله معرفاً عقد المضاربة: "هو العقد المشتمل على توكيل المالك الآخر وعلى أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما" [تحفة المحتاج 6/ 82].
ومن شروط توزيع الربح في المضاربة: أن يكون مشاعاً من الربح الكلي، فلا يجوز الاتفاق بين الطرفين على مبلغ مقطوع لأحدهما؛ لأن هذا من ضمان رأس مال المضاربة.
ولا يجوز اتفاق الطرفين على نسبة من رأس المال المدفوع، كأن يتفقا على ربح الثلث من رأس المال؛ لأن هذا في حكم الربح المقطوع.
ويجب أن يكون ربح كل من صاحب المال والمضارب نسبة من ذلك الربح المحقق، وبناء عليه إذا كان الربح يوزع حسب النسبة المتفق عليها جاز شرعاً، أما إذا كان الربح مرتبطاً بالمبلغ المدفوع مع ضمان رأس المال فهذا من الربا المحرم.