هل زكاة أسطوانات الغاز تشمل الفارغة والممتلئة؟

السوسنة

إذا كان الشخص يمتلك مستودعاً لبيع الغاز المنزلي بسعر الجملة، فهل تجب الزكاة في أسطوانات الغاز الفارغة أم على مادة الغاز السائلة الموجودة في الأسطوانات فقط؟

اجابت دار الإفتاء الأردنية عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي وأوضحت ان الأصل الشرعي وجوب الزكاة في كل ما يُعد للتجارة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].

وأما حكم زكاة أسطوانات الغاز ففيه عدة حالات، الأولى: إذا كانت التجارة منحصرة في بيع مادة الغاز المعبأ في الأسطوانة فقط، فالزكاة تجب في قيمة مادة الغاز، ولا زكاة في قيمة الأسطوانات الفارغة؛ لأنها تعتبر بمثابة الوعاء للبضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وعلى هذا يقوِّم التاجر في نهاية حول التجارة سعر الغاز الموجود في الأسطوانات المملوكة له، ويضم له ما يملك من مبالغ نقدية أخرى؛ فإن بلغ النصاب وجب عليه أن يزكي الجميع بنسبة (2.5%).

اما الحالة الثانية: إذا كان الشخص يبيع أسطوانات الغاز الفارغة والممتلئة ويتكسب من كلا الحالتين، تجب الزكاة في قيمة الأسطوانة فارغة مضافاً إلى قيمة الغاز المعبأ فيها؛ لأن الأسطوانات معدة للتجارة في هذه الحالة.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة