ما حكم خروج المرأة المعتدة لأداء مناسك الحج؟

السوسنة - قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [البقرة:234].

فالمرأة التي توفي عنها زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشًرا؛ إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حامل تنتهي عدتها عند وضع حملها.

ولا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة، أن تجتنب الطيب، والملابس الملونة ولبس الحلي ووضع الزينة حتى تكمل العدة.

ولكن السؤال، هل يجوز للمعتدة الخروج لأداء فريضة الحج، إن لم يكن قد سبق لها الحج؟

بدورها أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نسأل الله تعالى لزوجك الرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان على مصابكم.

لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر للحج أو العمرة، ولا يجوز لها الخروج من بيتها طيلة مدة العدة إلا للحاجة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) البقرة/234.

وينبغي العلم أن الحج من العبادات التي تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرط الاستطاعة، وليس على الفور، فليس على المعتدة إثم إن هي أخرت حجها إلى العام القادم حتى تنقضي عدتها.

جاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه 

ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.

وفي كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (2/ 101): "خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره". والله تعالى أعلم".

إقرأ أيضا: 

 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة