ما هو حكم التكني بأبي القاسم ؟

السوسنة - (حديث مرفوع) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : أَخْبَرَنَا وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ ، قالا : حَدَّثَنَامَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قال : نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ."

  أقوال العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم :
- تعتبر المسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب الشافعي والطاهر أنه لا يجوز أن يتكنى الرجل بكنية أبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو أحمد أو غيرها من الأسماء، لظاهر الحديث.


- وذهب الإمام مالك وتبعه في ذلك الجمهور من أهل العلم: إن ما جاء في حديث النهي عن التكني بأبي القاسم منسوخ يعني أن هذا الحكم كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، وأجازوا التكني بأبي القاسم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سواء كان الشخص يسمى محمد أو أحمد أو غيرها من الأسماء.

- أما ابن جرير العالم فقد ذهب إلى أن الحكم ليس منسوخًا، وإنما جاء النهي عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أدبًا مع رسول الله وتنزيهًا له لا للتحريم.

- وأما بعض أصحاب الرأي وهم جماعة من السلف فقالوا : أنه لا بأس أن يتكنى الرجل بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمد أو أحمد ويكره لمن كان اسمه أحد هذين الإسمين.

- والقول الخامس: أنهم نهو عن أن يسمى الولد بالقاسم حتى لا يكنى أبوه بأبي القاسم، ولما بلغ مروان بن الحكم الحديث غيّر اسم ابنه من القاسم إلى عبد الملك.

- والقول السادس : هو رأي عمر بن الخطاب فقد كان يرى أن لا يسمي أحد بمحمد تعظيمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد سمع أحدًا يسب محمد بن زيد فقال له والله لا تسمى محمد بعد الآن وسماه عبد الرحمن.

أما عن سبب تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم : الأو أن ابنه يسمى أبا القاسم والثاني كما ورد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "أنا قاسم فمن قسمت له بشيء فليرضَ به"
والرأي الراجح من هذه الأقوال كما بيّن الإمام النووي : أنه يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم سواء كان لديه ولد بهذا الاسم أو لا ويجوز أن يسمي الرجل ابنه بالقاسم.


أما عن أقوال المحدثين :
فلما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن المسألة قال : " إن سبب النهي في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان خشية اللبس، فينادي الرجل رجلًا آخر يسمى أبا القاسم فخوفًا من أن يُشتبه أنه ينادي رسول - الله صلى الله عليه وسلم - فقد جاء النهي عن التكني بكنيته، وأما بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد زالت الشبهة وزال معها سبب المنع وعلى هذا فيجوز لمن أراد أن يكنى بأبي القاسم أو أن يسمي ابنه بالقاسم أن يفعل. ووافقه في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال : لا بأس بهذا وإنما جاء النهي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

.