حكم خلع النقاب لضرورة العمل

السوسنة - لقد حث ديننا الحنيف على ارتداء المرأة اللباس المحتشم و الساتر لجسدها عند الخروج من بيتها، لآداء حاجاتها في السوق أو العمل أو غيره، ومن النساء من يرتدين النقاب ، ولكن قد يحدث ويعيق النقاب من آداء مهاما الموكلة اليها، فما رأي الدين في ذلك؟ 

وجاء رد دائرة الافتاء كالتالي:

اقرأ أيضا:حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة، وعقد الزواج

أمر الإسلام المرأة بالستر والاحتشام في نصوص كثيرة منها: قول الله سبحانه وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} النور/31، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الأحزاب/59، فدلّت هذه الآية الكريمة على أنّ الستر إنما هو صيانة وحفظ للمرأة.

 
أما تغطيتها لوجهها؛ فقد اختلفت فيه أقوال العلماء بين الوجوب والندب، ولا شكّ أنه لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، ومن تشبه بقوم حُشر معهم، والمرأة التي تُغطِّي وجهها إنما تأخذ بالقول الأحوط والأبرأ لها أمام الله سبحانه وتعالى. 
 
 
وعليه؛ فإن تمكنت المرشدة الاجتماعية من الالتزام بالنقاب والقيام بعملها على أكمل وجه عند التعامل مع حالات الإرشاد المتعلقة بالرجال الأجانب عنها، فينبغي عليها المحافظة على النقاب وعدم خلعه، أما إن تبيّن لها من خلال التجربة العملية أن لتعابير الوجه دوراً مهماً في العملية الإرشادية فتعامل كل حالة حينها بشكل مستقل، ولا حرج عليها إن قلدت رأي من حمل الأمر بلبس النقاب على الندب لا على الوجوب، ونسأل الله تعالى ألا يؤاخذها بذلك، شريطة أن تأمن الفتنة عند خلع النقاب وتجتنب وضع الزينة الملفتة للنظر وعدم الخلوة بالمسترشد. والله تعالى أعلم.