ما حكم اداء العمرة للمعتدة من الطلاق ؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

السؤال: 

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟

 
 
الجواب :
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة