أحكام المسح على الخفين والجبيرة

السوسنة - الوضوء فرض ملازم لكل صلاة، وصحته شرط لصحتها، ومن التخفيف والتيسير على المسلمين أن شرع الله المسح على الخف أو الحذاء والجوارب والجبائر رفعاً للحرج عن المسلمين في حال إقامتهم، وفي سفرهم.
مدة المسح على الخف أو الحذاء أو الجورب
يمسح المقيم على خفه أو حذائه أو جوربه مدة يوم وليلة، أما المسافر فيجوز له أن يمسح على حذائه أو خفه أو جوربه مدة ثلاثة أيام متواصلة.


شروط المسح على الخف أو الحذاء أو الجوارب:

1. يجب أن يكون قد لبس ما يمسح عليه على طهارة كاملة، أي أنه توضأ وضوءًا كاملاً ثم لبس حذاءه أو خفه أو جواربه، ولذلك لا يجوز للشخص أن يغسل رجله اليمنى ويلبس الخف الذي يريد أن يمسح عليه قبل أن يغسل رجله اليسرى.

2.  يجب أن يكون ما يمسح عليه الشخص ساتراً للقدم كلها، فلا يكون واسعاً ينزلق ويكشف الكعبين مثلاً، ولا يكون شفافاً يصف لون البشرة، فيجب أن يكون ما يمسح عليه ساتراً للقدم، ويجب أن يكون ثابتاً فلا ينزلق عند المشي أو الحركة، كما يجب أن يكون طاهراً غير نجس.

3.  إذا خلع الشخص ما مسح عليه ناسياً أو بالخطأ، فإن عليه أن يتوضأ مرة أخرى قبل أن يلبسه مرة أخرى ليتمكن من المسح عليه، فيتوضأ ويبدأ من جديد (يحسب يوماً وليلة لمدة المسح الجديدة ابتداءً من هذا الوقت). 

4.   أحياناً قد يلبس الشخص جوارب وحذاء، ويمسح على حذائه، ثم يخلع حذاءه إذا دخل إلى مكان ما، ويستمر في المسح على الجوارب بقية اليوم، وهذا لا يصح، لأنه بمسحه على الحذاء أول مرة جعل الحذاء والجورب كأنهما شيء واحد، فيبطل وضوؤه بمجرد خلع الحذاء، وهنا يجب أن يكون المسح على الجورب وحده، حتى يتمكن من خلع الحذاء متى شاء ويستمر في المسح على الجورب مدة يوم وليلة.

5. ويبتدئ المسح من أصابع الرجلين باتجاه الساق، ويكون المسح لظاهر القدم، بكلتا اليدين على كلا القدمين في الوقت نفسه، فقد رَوى البيهقيُّ في سُننه عن المغيرة بن شُعْبةَ - رضي الله عنه -: " أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مسَح على خُفِّه ووضَع يدَه اليُمنى على خفِّه الأيمن، ويدَه اليُسرى على خفِّه الأيسر، ثم مسَح إلى أعلاه مسحةً واحدة "، ويجوز مسح الرجل اليمنى أولاً ثم اليسرى، ويجوز مسح كلتا القدمين باليد اليمنى أو اليسرى، فلا يشترط الترتيب وإنما يستحب البدء باليمين. 

6. أما مدة المسح على الجبيرة، فهي محكومة بشفاء العضو المصاب، فيجزيء المسح على الجبيرة مهما طالت مدة وضعها إلى أن يشفى العضو المصاب وذلك منعاً لتفاقم الضرر الذي قد يحصل بإزالة الجبيرة أو غسل العضو المصاب، ويجزيء المسح على الجبيرة حتى في الطهارة من الحدث الأكبر الذي يستوجب الغسل.

7.  قد يحدث أن ينسى الشخص خلع جواربه في الوقت المحدد فيمسح على جواربه في وقت يجب فيه أن يخلعها ويتوضأ وضوءًا كاملاً، وعندها يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء، لأنه باطل، وبالتالي فإن الصلوات التي صليت به كانت باطلة أيضاً. 


المصدر : الموقع الرسمي للشيخ ابن باز 
الشيخ الداعية محمد صالح المنجد